فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1797

( المتبادر ) إلى الفهم ( لا ) عن محلية الفعل ( مطلقا ) ألا ترى أن الأم خرجت عن محليتها للنكاح

ودواعيه ولم تخرج عن محليتها لأن تقبل رأسها إكراما ونحو ذلك ( وفيه ) أي فيما ذكرنا

من التصحيح ( زيادة بيان سبب العدول عن التعليق ) أي تعليق التحريم( بالفعل إلى التعليق

بالعين )ومنهم من خصص ادعاء الحقيقة بالحرام لعينه ومنهم من عمم فأدخل الحرام لغيره أيضا

فيه وهو الأظهر وقد نص الكرماني على تسليم كونه مجازا في اللغة حقيقة في العرف

يعني عرف الشرع

المسئلة ( الثانية ) مبتدأ خبره ( لا إجمال في وأمسحوا برءوسكم ) فإن قلت لا بد في المسئلة من

تيسير التحرير ج:1 ص:166

أي التبعيض ( جاء ) وثبت ( ضرورة استيعابها ) استيعاب المسح الآلة فإن الباء حين

دخلت في المحل تعدى الفعل وهو المسح إلى الآلة تقديرا واستوعبها ( وهي ) أي الآلة( غالبا

كالربع )أي كربع الرأس في المقدار فلزم الربع كما هو ظاهر المذهب فلا إجمال حينئذ ولا

إطلاق ( وكونه ) أي الربع الممسوح ( الناصية ) وهي المقدم من الرأس ( أفضل لفعله - صلى الله عليه وسلم - )

كما سيذكره المصنف رحمه الله في مسئلة الباء

المسئلة ( الثالثة لا إجمال في نحو رفع عن أمتي الخطأ ) مما ينفي صفته والمراد لازم من

لوازمها ( لأن العرف ) أي المعنى العرفي ( في مثله قبل ) ورود ( الشرع رفع العقوبة ) فإن السيد إذا

قال لعبده رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به ولا أعاقبك عليه فهو واضح

فيه ( والإجماع ) منعقد ( على إرادته ) أي رفع العقوبة من الحديث المذكور ( شرعا )

أي إرادة شرعية فلزم موافقة عرف الشرع بعرف اللغة ( وليس الضمان عقوبة ) فلا يراد أن

رفع العقوبة مطلقا في الخطأ يستلزم سقوط الضمان فيما إذا أتلف مال الغير خطأ ( بل ) يجب

( جبرا لحال المغبون ) المتلف عليه فلا يجب عقوبة ( قالوا ) أي الذاهبون إلى الإجمال فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت