حقيقيا بل بحسب الاعتبار والحيثية فيتصادقان لا من حيثية واحدة كما سيجيء ( ولذا ) أي
لعدم العناد بينهما بجزء المفهوم ( لا يحتاج إليها ) أي إلى الحيثية ( في تعريفهما ابتداء ) لا في
ضمن التقسيم لأن المنطوق حينئذ بيان أجزاء الماهية والحيثية ليست منها وإذا قد عرفت
أنه لا عناد بين العام والمشترك بالذات إذا لم يعتبر في العام عدم تعدد الوضع وأنت تعلم أن العناد
بالذت موجود بين المنفرد والمشترك لاعتبار عدم تعدده فيه ( فالحق ) أي اللائق الحقيق
بالاعتبار أن يعتبر ( تقسيمان )
التقسيم ( الأول باعتبار اتحاد الوضع وتعدده يخرج المنفرد ) وهو الموضوع لمعنى واحد لا غير
( ولم يخرجه ) أي المنفرد ( الحنفية على كثرة أقسامهم ) أي مع كثرتها وأخرجه الشافعية
( و ) يخرج ( المشترك و ) ذكرت ( فيه ) أي في قسم المشترك ( مسئلة ) واحدة وهي
هذه ( المشترك ) مبتدأ خبره ( خامسها ) إلى آخره والضمير راجع إلى الأقوال تقدير الكلام المشترك
في جوازه ووقوعه أقوال غير جائز جائز غير واقع واقع في اللغة لا غير في اللغة والقرآن
لا غير خامسها فيه أي في المشترك جائز و ( واقع في اللغة والقرآن والحديث ) وهو المختار
و ( لنا ) على الجواز ( لا امتناع لوضع لفظ مرتين فصاعدا لمفهومين فصاعدا على أن يستعمل ) ذلك
اللفظ ( لكل ) من المفهومين أو المفهومات ( على البدل ) لا على الاجتماع لا خفاء في أن
منظور الواضع في كل وضع أن يستعمل ذلك اللفظ لكل من المفهومين أو المفهومات على
تيسير التحرير ج:1 ص:186
الأول ( لمنع عدم تناهي المعاني المختلفة والمتضادة ) قال المحقق التفتازاني في حاشية على الشرح
العضدي أن المفهومين إذا اشتركا في الصفات النفسية فمتماثلان وإلا كانا معنيين يمنع اجتماعهما
في محل واحد من جهة واحدة فمتضادان وإلا فمختلفان ( وتحققه ) أي عدم التناهي ( في