فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 1797

انتهى فعلم أن الجمع المحلى للاستغراق حقيقة غير أن المحقق لم يصرح بسلب اللام جمعيته

لكنه لازم كلامه حيث صرح بثبوت الحكم المتعلق بالجمع المحلي لكل من الوحدان كما عرفت

فوجب إثبات وضع ثان له بعد دخول اللام لأن كونه حقيقة باعتبار الوضع الأول مع سلب

الجمعية ظاهر البطلان لكن عدم صحة تخصيصه إلى ما دون الثلاثة يدافعه اللهم إلا أن يقال

أحكام الوضع الأول مرعية فيه في الجملة كما في إرجاع الضمير والتوصيف وكون سلب الجمعية

باعتبار ثبوت حكمه لا باعتبار استعماله فيها غير موجه ( ثم يورد ) على استغراق العام

( مطلقا ) مفردا كان أو جمعا ( أن دلالته على المفرد تضمنية إذ ليس ) المفرد مدلولا ( مطابقيا )

لأن مدلوله المطابقي مجموع الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيه على ما صرحوا به( ولا خارجا

لازما ولا يمكن جعله )أي الفرد ( من ما صدقاته ) أي مفهوم العام جمع ما صدق لصيرورته

بمنزلة كلمة واحدة في اصطلاح العلماء ( لأنه ) أي العام ( ليس ) باعتبار تناوله لكل فرد

( بدليا ) أي على سبيل البدلية كما مر في رجل بل على سبيل الشمول وما صرح به صدر

الشريعة من أنه قد يكون على سبيل البدل كما في من دخل هذا الحصن أولا فكأنه غير

مرضي للمصنف كما أشار إليه المحقق التفتازاني في التلويح ( فالتعليق به ) أي تعليق الحكم

بالعام ( تعليق بالكل ) أي مجموع الأفراد ( فلا يلزم ) من التعليق بالكل التعليق( في الجزء

والجواب العلم باللزوم )أي لزوم التعليق في الجزء من التعليق بالكل ( لغة ) أي لزوما لغويا

تيسير التحرير ج:1 ص:193

لا عقليا حاصل( في خصوص هذا الجزء لأنه جزئي من وجه فإنه جزئي المفهوم الذي

باعتبار الاشتراك فيه يثبت العموم )أشار بهذا إلى أن هذا اللزوم اللغوي لا يخلو عن وجه عقلي

( وقد يقال العام مركب ) تارة كالرجل ( فلا يؤخذ ) في تعريفه ( الجنس ) الذي هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت