فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 1797

الحصن فله درهم فلو دخله واحد استحق درهما ولو دخله جماعة معا أو متعاقبين استحق

كل واحد منهم الدرهم والثالث يتعلق الحكم فيه بكل واحد بشرط الانفراد ولا يتعلق

بواحد آخر مثل من دخل هذا الحصن أولا فله درهم فلو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا

ولو دخلوا متعاقبين لم يستحق إلا السابق انتهى والمصنف رحمه الله خالفه بإدخال النساء

في العام بمعناه فقط إما لأن المرضي عنده أنه اسم جمع أو لاعتباره في العام بصيغته ومعناه

أن يكون له مفرد من لفظه وهو الأظهر فإنه صرح في القاموس بأنه جمع المرأة من غير لفظها

هذا وعموم كل وجميع باعتبار ما أضيف إليه وإنهما لمجرد الاستغراق ( فانقسم العموم ) بهذا

التفصيل ( إلى صيغي ) منسوب إلى أصل الوضع لكون الصيغة موضوعة لمتعدد ابتداء ( ومعنوي )

غير متبادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأول( أما الجمع المحلي فاستغراقه كالمفرد لكل فرد

لما تقدم )من أن لام الجنس تسلب الجمعية إلى الجنسية إلى آخره( وما قيل أن استغراق

المفرد أشمل )من استغراق الجمع ( ففي النفي ) يعني أن أشمليته فيما إذا كان في سياق

النفي لأنه يسلب حينئذ الجمعية ونفي تحقيق الجماعة لا يستلزم نفي تحقيق الواحد والاثنين بخلاف العكس إذا لم يجعل الوحدة أو الأثنينية قيد المنفي موردا للنفي ( أو المراد ) أن استغراف المفرد أشمل ( أنه ) أي استغراقه للآحاد ( بلا واسطة الجمع ) بخلاف استغراق الجمع لها فإنها بواسطته لأن الحكم الثابت للجمع إنما يثبت ابتداء لما يصدق عليه مفهوم الجمع ثم

يسري إلى الآحاد إذا لم يكن ثبوته للمجموع من حيث هو مجموع فأشمليته بمعنى أظهرية

شموله لا بمعنى أوسعية دائرة شموله ( وإلا ) أي وإن لم يرد أحد التأويلين ( فممنوع ) أي

فكونه أشمل ممنوع ثم أشار إلى أن شيئا من التأويلين لا يصح أيضا بقوله ( وما تقدم ) من

سلب لام الجنس الجمعية إلى الجنسية ومن عدم الفرق بين لا رجل ولا رجال في نفي الجنس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت