فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 1797

الآخر ( تعين ) الذي أمكن ( وإن أمكن كل منهما قيل ) وقائله جماعة منهم فخر الإسلام

وأبو زيد ( الجنس ) أي المراد عند إمكان كل منهما الجنس ( للتيقن ) لأنه موجود في

ضمن الاستغراق أيضا والمتيقن أولى بالإرادة عند التردد ( وقيل ) وقائله عامة مشايخنا وغيرهم

تعين ( الاستغراق للأكثرية ) أي لأنه يراد في أكثر استعمالات المحلي باللام بالنسبة إلى

الجنس ( خصوصا في استعمال الشارع ) على ما يشهد به التتبع والاستقراء ( وقرر ) كما صرح

به المحقق التفتازاني ( أن الجمع المحلي للمعهود والاستغراق حقيقة وللجنس مجاز ) وذلك لأن المقصود من وضع الألفاظ بإزاء المفهومات الكلية أن تستعمل في أفراده الموجودة في الخارج لأن

الأحكام تثبت لها لا الطبائع الكلية ولذا ذهب كثير من المحققين إلى أن اسم الجنس موضوع

للفرد المنتشر لا الماهية المطلقة وهو الأوجه فإن قلت مرادهم من الجنس هنا هو المعهود

الذهني قلت هو قريب من الجنس بالمعنى المذكور باعتبار كونه قليل الفائدة ( وأنه ) أي الجنس

( خلف ) عنهما ( لا يصار إليه إلا لتعذرهما ) كما هو شأن المجاز مع الحقيقة والخلف مع الأصل

( ولدا ) أي لأنه لا يصار إليه لتعذرهما ( لو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور يقع ) المذكور

من الأيام والشهور ( على العشرة ) منها ( عنده ) أي أبي حنيفة رحمه الله ( وعلى الأسبوع )

في الأيام ( و ) على ( السنة ) في الشهور ( عندهما لا مكان ) حمل المحلي المذكور وهو الأيام

والشهور على ( العهد ) الخارجي الذي هو حقيقة فيه ( غير أنهم ) أي الأئمة الثلاثة( اختلفوا

في )ما هو ( المعهود ) في الأيام والشهور فعنده العشرة من الأيام والشهور وعندهما الأسبوع

والسنة قال المصنف رحمه الله في شرح الهداية لقائل أن يرجح قولهما في الأيام والشهور بأن

عهد هما أعهد وذلك لأن عهدية العشرة إنما هو للجمع مطلقا من غير نظر إلى مادة خاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت