فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 1797

يشتري العبيد عند إرادة العموم ( كالمجاز ) في الاحتياج إلى القرينة لعروض الاشتراك إن قلنا

أن مثله يستعمل حقيقة في عموم النفي ونفي العموم ومجازا إن قلنا حقيقته عموم النفي بدليل

التبادر إلى الفهم ولهذا ( لا ينال ) العموم المذكور ( إلا بالنية ) كما هو شأن المجاز وما يجري مجراه

تيسير التحرير ج:1 ص:214

وقيل المراد بالإجماع المذكور إجماع مشايخنا فقد ذكر الرافعي رحمه الله في هذين الفرعين

أنه يحنث بتزوج ثلاث نسوة وشراء ثلاثة أعبد ( ومنه ) أي من تعريف الجنس بالمعنى

المذكور ( لا من ) تعريف ( الماهية ) من حيث هي كما قيل( شربت الماء وأكلت الخبز

والعسل )كان ( كأدخل السوق ) لأن الماهية من حيث هي اعتبار عقلي محض لا تشرب

ولا تؤكل ولا تدخل وإنما قال كأدخل السوق إشارة إلى أن كون اللام فيه للعهد الذهني

أمر مسلم والمذكورات مثله فلا ينبغي أن يناقش فيها أيضا ( وهذا ) الذي يشرع فيه

( استئناف ) وابتدأ كلام لا من تتمة الكلام السابق وإن كان له نوع تعلق به ( اللام )

الموضوضة ( للتعريف ) حقيقتها ( الإشارة إلى المراد باللفظ ) إشارة عقلية ويحتمل أن

يكون قوله للتعريف خبر المبتدأ وقوله الإشارة بدلا منه سواء كان ذلك المراد ( مسمى ) بأن

وضع اللفظ بإزائه ( أولا ) بأن كان معنى مجازيا والمراد الإشارة من حيث أنه معلوم المخاطب

وإلا فالإشارة إلى نفسه مع قطع النظر عن معلوميته متحققة في النكرة أيضا بمقتضى الوضع أو

القرينة غير أنه لا يشار إلى معلوميته وإن كان معلوما في نفس الأمر للمخاطب( فالمعرف

في )مر علي أشجع الناس ( فأكرمت الأسد الرجل ) الشجاع ( وإنما تدخل ) لام التعريف ( النكرة ) لا المعرفة لاستغنائها عنها ( ومسماها ) أي النكرة ( بلا شرط فرد ) ما من المفهوم

الكلي الذي يدل عليه ( بلا زيادة ) من أمر وجودي أو عدمي يعني ماهية الفرد المنتشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت