فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 1797

الاطلاقات ( عند عدم العهد يوجب وضعه له ) أي وضع الاسم للاستغراق أي ( بشرط اللام )

قيد للوضع لظهور عدم تبادره من الاسم المذكور إذا لم يكن مدخول اللام ( كما قدمنا ) في

تيسير التحرير ج:1 ص:216

ذيل الكلام على تعريف العام ( وأنه ) أي عدم العهد ( القرينة ) لإرادة بعض المعاني

التي وضع المحلى بإزاء كل منها على سبيل الاشتراك ( ولو أراده ) أي عدم كون العهد قرينة

بالمعنى المذكور ( قائل أن الاستغراق ) يفهم ( من المقام ) كالسكاكي ( صح ) ما أراده

( بخلاف الماهية من حيث هي ) فإنها ( لم تتبادر ) من المعرف باللام ( فتعريفها ) أي

الماهية من حيث هي ( تعليق معنى حقيقي للام ) وهو الإشارة إلى معلوم معهود ( بمجازى )

أي بمعنى مجازى ( للاسم فاللام في الكل ) أي الأقسام الأربعة ( حقيقة لتحقق معناها الإشارة )

بالجر بدل من معناها ( في كل ) من الأقسام المذكورة ( واختلافه ) أي تنوع معناها على

الوجوه الأربعة ( ليس إلا لخصوص ) من ( المتعلق ) المشار إليه لأنه في معنى حرفي ونسبة

فيختلف باختلاف المتعلق ( فظهر ) من هذا البيان ( أي خصوصيات التعريفات ) الحاصلة من

اللام كل واحد منها ( تابع لخصوصيات المرادات ب ) مدخول ( اللام ) من الفرد المعين أو الشائع

أو كل الأفراد أو الماهية من حيث هي ( والمعين ) لواحد منها بخصوصه ( القرينة ) بحسب

المقامات ( فما قيل الراجح مطلقا ) العهد ( الخارجي ثم الاستغراق لندرة إرادة الحقيقة من حيث هي والمعهود الذهني يتوقف على قرينة ) للبعضية والاستغراق هو المفهوم من الاطلاق

حيث لا عهد في الخارج والقائل المحقق التفتازاني وغيره ( غير محرر ) خبر ما قيل في القاموس

تحرير الكتاب وغيره تقويمه والمعنى غير مبين على وجه يستقيم بخلوصه عن الاعتراض

الذي يوجب العوج ( فإن المرجح عند إمكان كل من اثنين في الإرادة الأكثرية ) لأحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت