( عدم قتله ) أي ذو عهد ( بكافر وإن شركه ) بالمعطوف مع المعطوف عليه( النجاة في
العامل ولم يأخذوا القيد )أي قيد العامل ( فيه ) أي في جانب المعطوف ( لكن هذا )
تيسير التحرير ج:1 ص:261
أي أخذ القيد في المعطوف وتشريكه مع المعطوف عليه فيه أيضا ( حق وهو لازمهم ) أي
النحاة ( فإن العامل مقيد بالفرض ) لأن فرض الكلام في العامل المقيد ( فشركته ) أي
الثاني للأول ( فيه ) أي في العامل المقيد ( توجب تقييده ) أي الثاني ( مثله ) أي الأول
( وإما ) يكون ذلك حاصلا ( بمنفصل ) أي بأمر منفصل عن اللفظ ( شرعي ) أي يقتضيه
الشرع ( هو ) أي ذلك المنفصل الشرعي ( لزوم عدم قتل الذمي بمسلم لولاه ) أي شركة
المعطوف مع المعطوف عليه في المتعلق المذكور ( ثم هو ) أي الكافر في جانب المعطوف
( مخصوص بالحربي لقتله ) أي ذي العهد ( بالذمي ) إجماعا ( فانتفى اللازم ) وهو عموم
الثاني ( فينتفى الملزوم وهو عموم الأول ) فلا يحمل على عدم قتل المسلم بكافر مطلقا بل
بكافر حربي ( وقيل ) قاله الإمام الرازي والبيضاوي وغيرهما ( تخصيص المعطوف يوجبه ) أي
التخصيص بذلك الوجه ( في المعطوف عليه عندهم ) أي الحنفية ( وهذا ) القول ( لازم للأول
أي للقول الأول الذي قاله الآمدي ( لأن تخصيصه ) أي المعطوف ( نفي عمومه وهو ) أي
نفي عمومه ( انتفاء اللازم( في ) القول ( الأول ) يعني عموم المعطوف لأن قول الآمدي عموم
المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف حاصله أن عموم المعطوف لازم عموم المعطوف عليه ملزوم فلو لم يخص المعطوف عليه بتخصيص المعطوف لكان المعطوف عليه عاما والمعطوف
عليه خاصا ولزم انتفاء اللازم ( ونفي اللازم ) وهو عموم المعطوف ( ملزوم لنفي الملزوم )
وهو عموم المعطوف عليه وإذا كان انتفاء عموم المعطوف مستلزما لانتفاء عموم المعطوف عليه
ثبت قولنا تخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه ( وقد يقال ) في تقرير هذا