فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1797

احتمال كونه مقيدا به وحكى الواقعة من غير تفصيل علم أنه فهم العموم من الشارع وإلا لكان

يجب عليه التفصيل وقيل إنما ذكر الشافعي رحمه الله ذلك فيما إذا كان الجواب مستقلا

( والظاهر الأول ) وهو كون غير المستقل تابعا للسؤال في الخصوص ( ولا معنى للزوم العموم )

في الجواب ( لتركه ) أي الاستفصال إن قال به قائل ( إلا ) العموم( في الأحوال والأوقات

والمراد عموم المكلفين )أي لكن النزاع في أن المراد عموم الجواب للمكلفين أو خصوصه

ببعضهم ( والقطع أنه ) أي العموم للمكلفين ( إن ثبت في نحو ) نعم جوابا لقول القائل

( أيحل لي كذا فبقياس ) أي فثبوته بقياس نعم عليه لاشتراكهم في العلة( أو بنحو حكمي

على الواحد )حكمي على الجماعة ( لا من نعم ) فقط ( وأما ) الجواب ( المستقل العام )

الوارد ( على سبب خاص فللعموم ) عند الأكثر والمراد بالمستقل الوافي بالمقصود مع

قطع النظر عن السبب سواء كان سؤالا كما روى أحمد والترمذي وقيل يا رسول الله أنتوضأ

من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب فقال إن الماء طهور

لا ينجسه شيء أو حادثة كما لو شاهد من رمى شاة ميتة فقال أيما أهاب دبغ فقد طهر

( خلافا للشافعي ) على ما نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما وقال الأسنوي رحمه الله نص

الإمام في الأم على أن السبب لا يضيع شيئا إنما بصيغة الألفاظ ( لنا أن التمسك ) في إثبات

العموم والخصوص إنما يكون ( باللفظ وهو ) لفظ الأجوبة المتنازع فيها ( عام ) ولا مانع من حملها على مقتضيها ( وخصوص السبب لا يقتضي إخراج غيره ) أي غير السبب من دائرة

تناول اللفظ ( وتمسك الصحابة ) عطف على أن التمسك إلى آخره ( ومن بعدهم ) من المجتهدين

( في جميع الأعصار بها ) أي بالأجوبة التامة الواردة على سبب خاص ( كآية السرقة وهي )

واردة ( في ) سرقة ( رداء صفوان ) بن أمية ( أو ) في سرقة ( المجن ) على اختلاف الرواية وذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت