فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1797

( ولو سلم ) اقتصاره ( فالمؤثر في ظنيته ) أي ظنية العام من حيث الدلالة على العموم( كثرة

إرادة البعض فقط لا مع اعتبار تسميته تخصيصا في الاصطلاح )إذ لا دخل في التسمية في هذا

المعنى ( قالوا ) أي القطعيون ( وضع ) العام ( لمسمى فالقطع ) حاصل ( بلزومه ) أي المسمى له

( عند الإطلاق فإن قيل إن أريد ) بلزومه ( لزوم تناوله ) أي تناول لفظه من حيث الدلالة

اللازمة للوضع ( فمسلم ولا يفيد ) لأن الكلام في إرادة العموم من غير تخصيص والتناول

بالمعنى المذكور حاصل في صورة التخصيص أيضا ( أو ) أريد لزوم ( إرادته ) أي المسمى

( فممنوع إذ تجويز إرادة البعض قائم فيمنع ) تجويزها ( القطع ) وإن كان احتمالا مرجوحا

( قيل المراد ) بالقطع بلزوم إرادته ( ما ) أي قطع ( كقطعية الخاص ) وهو الذي ليس فيه

احتمال ناشئ عن الدليل ( لا ما ينفي احتماله ) أي العام أصلا ( لتحققه ) في الاحتمال

في الجملة ( في الخاص مع قطعيته اتفاقا فحقيقة الخلاف ) في قطعية لعام ( أنه ) أي العام

( كالخاص ) في إفادة العلم ( أو أحط ) رتبة منه فيها ( فلا يفيد الاستدلال ) على قطعية العام

( بأنه لو جاز إرادة بعضه بلا قرينة كان ) الخطاب به ( تلبيسا ) للاشتباه بين العموم والخصوص

( وتكليفا بغير المقدور ) لأنه ليس في الوسع الوقوف على الإرادة الباطنة ( للزوم مثله ) أي

مثل ما ذكر من التلبيس والتكليف ( في الخاص ) لتحقق مطلق الاحتمال وجواز إرادة غير

مسماه مجازا ( مع أن الملازمة ) بين جواز إرادة البعض وحصول التلبيس والتكليف المذكور

( ممنوعة ) باعتبار كل من الأمرين ( أما الأول ) أي منعها باعتبار التلبيس في إطلاق العام

( فلأن المدعى ) والمراد بنفي القرينة في قول من يثبت احتمال الخصوص عند إطلاق العام بلا

قرينة ( خفاؤها ) أي القرينة ( لا نفيها ) كأنه يقول يجوز أن المتكلم أراد به البعض ونصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت