فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 1797

( عليها ) أي على الأداة ( على التقادير ) الثلاثة ( بلا حاجة إلى خلافه ) من التعاريف على

تيسير التحرير ج:1 ص:285

ما تكلفوا في هذا المقام ( وقوله ) أي الذي جوز حده على التواطؤ فقال ما دل على المخالفة

( بإلا ) غير الصفة ( إلى آخره يفيد أن إلا وأخواتها مع ما دل غيران ) أي متغايران لأن الدال

بواسطة شيء غير ذلك الشي ( وليس ) كذلك لأن الدال إنما هو إلا وأخواتها غير أن الحروف

لا تستقل بالدلالة بدون متعلقها ( وقوله في المنقطع من غير إخراج أن ) أراد به نفي الإخراج

( مطلقا ) من حيث تناول الصدر ومن حيث تناول الحكم ( لم يصدق ) التعريف( على شيء من

أفراد المحدود لأنها )أي أفراده ( مخرجة من الحكم ) فإن قلت الإخراج منه في المتصل

باعتبار شمول صدر الكلام المستثنى فإنه بحسب الظاهر يفيد دخوله في الحكم وإن كان

بحسب الحقيقة لا حكم قبل الاستثناء على ما بين في محله دفعا للتناقض فما معنى الإخراج منه

في المنقطع قلت قد مر أن المراد من الإخراج إفادة عدم الدخول في الحكم( والإخراج

في الاستثناء بقسميه )المتصل والمنقطع ( ليس إلا منه ) أي من الحكم ( وحمله ) أي

الإخراج ( على أنه من الجنس فقط وأنه ) أي كون الإخراج هذا ( الاصطلاح ) أي موجب

الاصطلاح( باطل للقطع بأن زيدا لم يخرج من القوم ولا يصطلح على باطل وإن أريد

التجوز بالجنس عن حكمه )ليكون المجاز لغويا ( أو أضمر ) الحكم ليكون من مجاز الحذف

( صار المعنى من غير إخراج من حكم الجنس وعاد الأول وهو أن الواقع إخراج ما بعد إلا

مطلقا ) أي متصلا كان أو منقطعا ( من حكم ما قبلها وعدمه ) أي الإخراج( من نفس

الجنس )أما في المتصل فلأن التناول باق وأما في المنقطع فلعدم الدخول الذي الإخراج

فرعه فإن قلت قد مر أن المراد من الإخراج إفادة عدم الدخول قلت إفادة الدخول

باعتبار الحكم له وجه إذ يتوهم ذلك ولا وجه لإفادة عدم دخوله خلاف الجنس في الجنس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت