فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1797

لا فائدة له واختاره ) أي هذا القول ( بعض المتأخرين ) وهو ابن الحاجب واستدل( بالقطع

باستثناء نصفها في اشتريت الجارية إلا نصفها فكان )جميع الجارية ( مرادا ) من الجارية

( وإلا ) أي وإن لم يرد منها جميعا بل نصفها ( كان ) الاستثناء لنصفها ( من نصفها فهو ) أي

الاستثناء ( مستغرق ) جمع المستثنى منه وهو باطل ( أو ) كان( المخرج الربع لأن الباقي

من النصف بعد إخراج النصف منه )أي من النصف( الربع ويتسلسل أي ينتهي إلى

إخراج الجزء غير المتجزئ منه )أي من المستثنى منه وفي تفسير التسلسل بالانتهاء إلى

ما ذكر مسامحة يعني ليس المراد التسلسل إلى غير النهاية يل إلى حد لا يتصور بعده المخرج

والمخرج منه ( وعلمت أن الإخراج مجاز عن عدم الإرادة ) أي عن عدم إرادة المستثنى منه

بالمستثنى منه ( عندهم وإلا نصفها بيان إرادة النصف بلفظها ) أي الجارية فلا يكون إلا نصفها

مستغرقا وإنما كان يلزم ذلك لو أريد بلفظ الجارية نصفها قبل ذكرا ثم أخرج نصفها من

ذلك المراد ( ولا يتسلسل ) الإخراجيات ( لعدم حقيقة الإخراج ) فإن مبنى التسلسل على أن

الاستثناء يخرج بعض المراد من لفظ المستثنى منه والمراد منه يتعين بعده الإخراج بالاستثناء

فتعقب كل استثناء استثناء وهذا إذا كان هناك حقيقة الإخراج وأما إذا كان الإخراج

عبارة عن عدم إرادة البعض بسبب الاستثناء وبعد ما تعين المراد بسببه فقد انتهى عمل

الاستثناء قبله ولا إخراج بعد ذلك فافهم ( و ) ابن الحاجب قال ( أيضا الضمير ) في نصفها

( للجارية ) إذ المراد نصف جميعها قطعا ويلزم من كون المراد من الجارية نصفها أن يرجع

الضمير إلى نصفها لأن المذكور على هذا التقدير لا جميعها ( ويدفع ) هذا ( بأن المرجع )

لضمير نصفها ( اللفظ ) أي لفظ الجارية ( لأنه ) أي الضمير( لربط لفظ بلفظ باعتبار

معناهما )حقيقيا كان أو مجازيا لا المسمى أي ( لا ) باعتبار ( المسمى ) خاصة ( فيرجع )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت