فهرس الكتاب
يليه فقط والأصل فيه الحقيقة ( فاللازم ) بموجب الدليل ( لزومه ) أي لزوم كون الاستثناء
( من الأخيرة والتوقف فيما قبلها ) أي في كونه استثناء مما قبل الأخيرة ( إلى الدليل ) أي
إلى وجود الدال على عوده إليه ( وأيضا بدفع الدليل المعين لا يندفع المطلوب ) لجواز ثبوته
بغيره ( فليكن المطلوب ما ذكرنا ) من أنه يثبت في الأخيرة إلا بدليل فيما قبلها من غير ادعاء
ظهور في عدم تعلقه بما قبلها إذ الغرض لم يتعلق إلا بعدم رجوعه إلى الكل إلا بدليل في
تيسير التحرير ج:1 ص:304
خصوص موارده كذا نقل عن المصنف ( ومن أدلتهم ) أي الحنفية( حكم الأولى متيقن
ورفعه )أي حكمها ( عن البعض ) أي عن بعض الأولى ( بالاستثناء مشكوك للشك في تعلقه )
أي الاستثناء ( به ) أي البعض إما ( لوجه الاشتراك ) أي لما يفيد كون الاستثناء مشتركا بين
أن يكون للأخيرة فقط وبين أن يكون للكل وهو أنه ( استعمل فيهما ) لما علم بالاستقراء
( والأصل ) في الاستعمال ( الحقيقة وهو ) أي هذا الوجه ( إنما يفيد لزوم التوقف فيها ) أي فيما
قبل الأخيرة بل في الكل لولا تيقن الأخيرة لما ذكر ( لا ظهور العدم ) فيما قبل الأخيرة
( أو دافعه ) أي لوجه دافع الاشتراك القائل ( المجاز خير ) من الاشتراك فليكن فيما قبل
الأخيرة مجازا ( فيفيده ) أي ظهور العدم فيما قبل الأخيرة إلى ظهور الدليل على تعلقه فيما
قبلها ( وإبطاله ) أي هذا الدليل من قبل الشافعية ( بقولهم لا يقين ) في حكم الأولى( مع
تجويزه )أي تجويز كون الاستثناء ( للكل يدفع بما تقدم في اشتراط اتصال المخصص ) من
أن إطلاق العام بلا مخرج إفادة إرادة الكل فلو لم يكن المراد في نفس الأمر يلزم إخبار الشارع
وإفادته لثبوت ما ليس بثابت ودلك كذب وطلب للجهل المركب من المكلفين ( أو ) يدفع
( بإرادة الظهور به ) أي باليقين ( وما قيل ) في معارضتهم ( الأخيرة أيضا كذلك ) أي