فهرس الكتاب
تعليله ) أي المخصص المعلوم شبه الناسخ من هذه الحيثية كما هو الأصل في النصوص المستقلة
وإن كان الناسخ لا يعلل ( وجهل قدر المتعدي إليه ) بالتعليل ( فيجهل المخرج ) بهذا السبب( وشبه
الاستثناء )من حيث إثبات الحكم فيما وراء المخصوص وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام
( يبقى قطعيته ) فلا يبطل العام في الوجهين ويترك إلى الظنية للشبهين ( وهو ) أي هذا
الدليل ( ضعيف لأن إعمال الشبهين عند الإمكان وهو ) إمكان إعمالها ( منتف في المجهول )
لأن العمل بالمخصوص بالمجهول موقوف على البيان فيه أن توقف العمل به على البيان لا يستلزم
عدم حجيته ألا ترى أن أقيموا الصلاة كان قبل البيان حجة غير أن احتياجه باعتبار الكيفية
واحتياج هذا من حيث الكمية فتأمل ( بل المعتبر الأول ) أي الشبة بالاستثناء ( لأنه )
أي الشبه به ( معنوي ) فإن الاستثناء يخرج من العام كالمستقل غير أنه لم يسم تخصيصا اصطلاحا
( وشبه الناسخ طرد ) وهو مشاركتهما في أمر لفظي على سبيل الاتفاق من غير مناسبة
تيسير التحرير ج:1 ص:314
معنوية يعتد بها وإليه أشار بقوله ( لأنه في مجرد اللفظ ) أي كون كل منهما لا يحتاج في صحة
التكلم به إلى غيره ( وعلى هذا ) يعني كون المعتبر فيه شبه الاستثناء ( تبطل حجيته ) في
المجهول ( كالجمهور ) أي كما قال الجمهور ( وصيرورته ظنيا في المعلوم لما تحقق من عدم إرادة معناه )
أي العام بالتخصيص بالمعلوم ( مع احتمال قياس آخر مخرج ) منه بعضا آخر ( وهذا ) الاحتمال
لتضمنه ) أي المخصص ( حكما ) شرعيا والأصل في النصوص التعليل للتضمن للأحكام الشرعية ( لا لشبه الناسخ باستقلال صيغته ) لكونه طرديا كما ذكر ( وكون السمعي حجة )
في إثبات حكم ( فرع معلومية محل حكمه والقطع ) حاصل ( بنفيها ) أي معلومية محل
حكمه ( في نحو لا تقتلوا بعضهم فإن دفع ) هذا ( بثبوتها ) أي الحجية مع انتفاء معلومية