فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 1797

محل حكم المخصص ( في نحو وحرم الربا ) من قوله - 2 وأحل الله البيع 2 -( للعلم بحل

البيع قلنا أن علموه )أي المخاطبين الربا ( نوعا معروفا من البيع ) كما يعرفه اليوم( فلا

إجمال )لمعلوميته ( وإلا ) أي وإن لم يعلموه إلى آخره ( فكحرم بعض البيع ) أي فهو مجمل يتوقف

العمل به على البيان مع اعتبار حقيقة المراد به ( وإخراج سارق أقل من ) مقدار قيمة

( المجن ) المشار إليه في حديث أيمن لم تقطع اليد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في عن المجن وثمنه يومئذ دينار كما أشار إليه بقوله( مدعى كل معلومية كمية

ثلاثة أو عشرة )عطف بيان لكمية ( فليس ) تخصيص عموم الآية به ( منه ) أي

من التخصيص بالمجمل فلا يسقط الاحتجاج بآية السرقة على قطع السارق ( أو ) سلمنا أنه منه

لكنهم ( توقفوا أولا ) في العمل بآية السرقة ( حتى بان ) مقدار قيمة المجن( على

الاختلاف )فعملوا بها عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في أظهر رواياته يقطع إذا سرق ثلاثة

دراهم أو ربع دينار وعندنا بعشرة دراهم ( وقوله ) أي قول فخر الإسلام في التخصيص

بالمعلوم يبطل العموم لصحة تعليله ( وبالتعليل لا يدري قدر المتعدي إليه إن أراد ) به لا يدري

ذلك ( بالفعل ) أي وقت التعليل ( ليس بضائر ) الأولى فليس أي لا يضر شيء من الأحوال( إلا إذا

لزم في حجيته )أي الكلام المخصوص ( في الباقي تعين عدده ) أي الباقي ( لكن اللازم ) في

حجيته فيه ( تعين النوع والتعليل يفيده ) أي يعين النوع ( لأنها ) أي العلة لإخراج البعض

حينئذ ( وصف ظاهر منضبط فما تحققت فيه ) من المندرج تحت العام ( ثبت خروجه وما لا )

يتحقق فيه ( فتحت العام ) باق ( أو ) أراد أنه ( قبله ) أي قبل التعليل( أي بمجرد

علم المخصص )أي بالعلم به من غير أن يتعين الوصف المعلل به بعد ( يجب التوقف ) في الباقي ( للحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت