فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1797

أو مجهولا للقطع بتناوله بعد التخصيص لا يتطرق إليه احتمال الخروج ( وإلا ) أي وإن لم يكن

كذلك وجاز إخراجه ( كان ) التخصيص ( نسخا ) لا تخصيصا

مسئلة

( القائلون بالمفهوم ) المخالف ( خصوا به ) أي بالمفهوم ( العام ) في الشرح العضدي من قال

بالمفهوم جوز تخصيص العام بالمفهوم كما جوزه بالمنطوق ( كفى الغنم زكاة ) فإن الغنم عام مستغرق

لما يصلح له إذا ضم ( مع في الغنم السائمة زكاة ) فإن هذا بمفهومه يدل على أنه ليس في

المعلوفة الزكاة وبهذا المفهوم يخص عموم الأول وفي الشرح المذكور فإن قيل لا نسلم

المعارضة فإن المنطوق أقوى والأضعف يمحى مع الأقوى فلا يعارضه قلنا الجمع بين الدليلين

أولى من إبطال أحدهما وإن كان أضعف كغيره من المخصصات فإنا نعمل بهما جمعا بين الأدلة

تيسير التحرير ج:1 ص:316

ولا يشترط التساوي أي بين العام والمفهوم لأن كلا منهما ظني الدلالة عند القائلين به وإليه أشار

بقوله ( لجمع الظنية إياهما ) أي العام والمفهوم لأن كلا منهما ظني الدلالة ( ومساواتهما ) أي

المخصوص والمخصوص به ( ظنا ) تمييز عن نسبة المساواة إلى الضمير أي مساواة ظنيهما

قوة ( ليس شرطا ) في التخصيص حتى لا يصلح الأضعف لأن تخصيص الأقوى من خبر الواحد ( للاتفاق عليه ) أي التخصيص ( بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه ) أي اتفقوا

على أنه يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بعد أن خصص بقطعي مع أن الكتاب إن خصص

أقوى من خبر الواحد وإنما ارتكبوا ذلك ( للجمع ) بين الأدلة المتعارضة وإنما قال

بعد تخصيصه ليصح دعوى الاتفاق فإنه لا يجوز عندنا تخصيص الكتاب بخبر الواحد ابتداء

كما سيأتي ( والتحقيق أن مع ظنية الدلالة فيهما ) أي العام والمفهوم المخالف( يقوي ظن

الخصوص )في العام ( لغلبته ) أي الخصوص ( في العام ) فلا يكون العام أقوى من المفهوم ظنا

( العادة ) وهي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية والمراد هنا ( العرف العملي ) لقوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت