فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1797

( مخصص ) للعام الواقع في تخاطبهم ( عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم ) أي

المخاطبين ( أكل البر انصرف ) الطعام ( إليه ) أي البر ( وهو ) قول الحنفية( الوجه

إما )تخصيص العام ( بالعرف القولي ) وهو أن يتعارف عند قوم في إطلاق لفظ إرادة بعض

أفراده مثلا بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك ( فاتفاق ) أي فتخصيص العام به عند ذلك

متفق عليه ( كالدابة على الحمار والدرهم على النقد الغالب لنا الاتفاق على فهم ) لحم( الضأن

بخصوصه في اشتر لحما وقصر الأمر )بشراء اللحم ( عليه ) أي الضأن( إذا كانت العادة أكله

فوجب )كون العرف العملي مخصصا ( كالقولي لاتحاد الموجب ) وهو تبادره بخصوصه من

من إطلاق اللفظ ( وإلغاء الفارق ) بينهما ( بالإطلاق والعموم ) محل الاتفاق فإن لحما

في اشتر لحما مطلق وليس بعام وهو ظاهر والعموم في المبتاع فيه في حرمت الطعام لظهور أنه

لا أثر لهذا الفارق ( وكون دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل و ) دلالة( العام على

الفرد قلبه )فإن لحما جزء من لحم الضأن والطعام الدال على كل طعام لاستغراقه الأفراد كل

والبر جزء منه ( كذلك ) أي فارق ملغى إذ لا أثر له بعد اشتراكهما في تبادر الخصوص

( تنبيه مثل جمع من الحنفية ) منهم فخر الإسلام ( لذلك ) أي للتخصيص بالعادة( بالنذر

بالصلاة والحج ينصرف إلى الشرعي )منهما ( وقد يخال ) أي يظن كل منهما ( غير مطابق )

تيسير التحرير ج:1 ص:317

له وإنما هما مثالان للتخصيص بالعرف القولي ( والحق صدقهما ) أي التخصيص بكل من

العرفين ( عليهما ) أي المثالين ولا يقال وضع الحنفية لهذه المسئلة يشير إلى ما يخال ( إذ وضعهم )

لها هكذا ( تترك الحقيقة ) بخمسة أشياء ( عاما ) كان اللفظ ( أو غيره بدلالة العادة ) هذا أحد

الخمسة ( وبدلالة اللفظ في نفسه ) هذا ثانيهما وفسروه كما قال ( أي إنباء المادة ) أي مادة اللفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت