وصرحوا أيضا بأن كلا من الرجل وما بعده مفرد دلالة وإن كان بعضها جمعا صيغة كالعبيد
( وهو ) أي الجنس ( معظم ) العام ( الاستغراقي وفيه ) أي وفي العام الاستغراقي ( الكلام )
فالمعنى أن منتهى تخصيص صيغ العموم الاستغراقي الواحد ( وأما ) الجمع( المنكر فمن الخاص
تيسير التحرير ج:1 ص:326
خصوص جنس على ما أسلفناه ) في أول التقسيم الثاني من التقسيم الثالث من هذا الفصل
( حقيقة في كل مرتبة ) من مراتب الجمع وما دخله التخصيص لا يكون حقيقة في الباقي( ثلاثة
أو أكثر )عطف بيان لكل مرتبة ( لأنها ) أي كل مرتبة من مراتبه( ما صدقاته كرجل
في كل فرد زيد أو غيره )أي نسبة الجمع المنكر إلى تلك المراتب كنسبة رجل إلى زيد وعمرو
وغيره ( ولو سلم ) كونه عاما كما هو قول من لم يشترط الاستغراق في العموم ( فعمومه ) أي
عموم الجمع المنكر ( لا يقبل حكم ) هذه ( المسئلة إذ لا يقبل التخصيص ) وهذه المسئلة فرع
قبول التخصيص ( كعموم المعنى ) من غير تبعية اللفظ ( والمفهوم ) المخالف فإنهما عمومان
لا يقبلان التخصيص ( على ما قيل ) أشار إلى أن التحقيق أنهما يقبلانه كالألفاظ على ما بين
في محله ( وكونه ) أي الشأن ( قد يدخل عليهم ) أي يورد على الحنفية ( أن الاستغراق )
أي الجمع المستغرق باللام ( ليس مسلوبا ) عنه ( معنى الجمعية ) إلى الجنسية ( باللام ) متعلق
بالسلب وهذا ينافي ما سبق آنفا ( بل المعهود الذهني ) هو الذي يسلب عنه معنى الجمعية يعني
إذا كان جمعا محلى باللام أي الجنسية ( شيء آخر ) غايته أنه لا يتم ما سبق في الجمع الاستغراقي
باللام على ذلك التقدير هذا وقوله وكونه إلى هذا وجد في نسخة الشارح وليس في غيره من
النسخ المصححة ( واختار بعض من يجوز التخصيص بالمتصل ) وهو ابن الحاجب ( أنه ) أي
منتهى التخصيص ( بالاستثناء والبدل واحد وبالصفة والشرط اثنان وبالمنفصل في المحصور