فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1797

إرادة واحد بالعام ( بالقرينة وإنما يعد لاغيا ) بإرادة واحد به ( إذا لم ينصبها ) أي القرينة

( ونحن اشترطنا المقارنة ) أي مقارنة القرينة ( في التخصيص ) فلا محذور ( وأما الخاص فعلمت )

في أوائل هذا التقسيم ( أنه ينتظم المطلق وما بعده ) من العدد والأمر والنهي

( أما المطلق فما دل على بعض أفراد ) قال الشارح إنما قال بعض ولم يقل فرد ليشمل الواحد

والأكثر فيدخل في المطلق الجمع المنكر وأنت خبير بأن كلا من ما صدقات الجمع المنكر فرد بالنسبة

إليه وإن اشتمل على أفراد لمفرده ( شائع ) صفة بعض احتراز عن العام وعن المعارف كلها إلا

المعهود الذهني ( لا قيد معه ) أي مع ذلك البعض فخرج نحو - 2 رقبة مؤمنة 2 - فإنه مقيد وأنه

يصدق عليه أنه دال على بعض شائع ( مستقلا لفظا ) فلا يخرج المعهود الذهني فإن اللام

فيه قيد غير مستقل لفظا لعدم استقلالها في الدلالة وهو من المطلق وقوله مستقلا حال من

الضمير الراجع إلى اسم لا المستكن في الظرف ولفظا تمييز عن نسبة مستقلا إلى ذي الحال

( فوضعه ) أي المطلق ( له ) أي للدال على بعض أفراد إلى آخره كذا قال الشارح والصواب

لبعض أفراده إلى آخره كما لا يخفى تمهيد لدفع من قال أنه موضوع للحقيقة من حيث هي

( لأن الدلالة ) أي فهم البعض الشائع من اللفظ بغير قرينة ( عند الإطلاق دليله ) أي الوضع

فإن التبادر أمارة الحقيقة ( ولأن الأحكام ) المتعلقة بالمطلق إنما هي( على الأفراد والوضع

للاستعمال )المقصود منه إثبات الأحكام للمستعمل فيه فالمستعمل فيه ينبغي أن يكون المثبت له

الحكم وهو الفرد لا الحقيقة من حيث هي ( فكانت ) الأحكام المثبتة للأفراد ( دليله ) أي

دليل وضع المطلق للبعض الشائع لا للماهية نعم قد يستعمل اللفظ في الماهية المطلقة كما في

القضايا الطبيعية وذلك قليل وارتكاب التجوز في القليل أهون وإليه أشار بقوله ( والقضايا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت