فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1797

والإطلاق إما على الحقيقة وهي إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي وإما على المجاز ( وهو ) أي

المعنوي ( خير من اللفظي والمجاز أجيب لو صح ) هذا على إطلاقه ( ارتفعا ) أي

تيسير التحرير ج:1 ص:335

الاشتراك اللفظي والمجاز ( لجريان مثله ) أي مثل هذا الاستدلال ( في كل معنيين للفظ ) واللازم

منتف ( والحل أن ذلك ) أي كون المعنوي خيرا ( عند التردد ) بينه وبينهما( لا مع

دليل أحدهما كما ذكرنا )من تبادر القول المخصوص ( واستدل ) على المختار أيضا ( لو كان )

لفظ الأمر ( حقيقة في الفعل اشتق باعتباره ) أي الفعل فيقال أمر وآمر( مثلا كأكل

وآكل )أي كما اشتق أكل وآكل من الأكل لما كان موضوعا للفعل( ويجاب إن

اشتق فلا إشكال )يعني عدم الاشتقاق ليس بمجزوم به فعلى تقدير وجود الاشتقاق بطلان

اللازم غير مسلم ( وإلا ) وإن لم يشتق وهو الظاهر ( فكالقارورة ) أي فلمانع من الاشتقاق

كما امتنع أن تطلق القارورة على غير الزجاج مما يصلح مقرا للمائعات مع أن القياس يقتضي

صحة إطلاقها نظرا إلى المناسبة الاشتقاقية وإنما قلنا ذلك ( لدليلنا ) على أنه حقيقة في الفعل

واعترض الشارح عليه بأن المانع من إطلاق القارورة على غير الظرف الزجاج انتفاء الزجاج

الذي الظاهر اشتراطه في إطلاقها على الغير والمانع من إطلاق أمر وآمر على مدلول أكل

وآكل ولا دليل على مخدوش يفيد تقدير المانع في هذا ومن ادعاه فعليه البيان انتهى

ولا يخفى عليك أنه كلام على السند الأخص بمنع الملازمة بين صحة الاشتقاق وتحقيقه إذ يكفي

فيه أن يقال لم لا يجوز أن يكون عدم التحقق لمانع كما أن القياس يقتضي صحة إطلاق القارورة

المشتقة من القرار لما يقر فيه المائع على الزجاجي وغيره ولم يتحقق لمانع وإن كان مجرد

عدم الاستعمال ويحتمل أن يكون المانع قصد الاختصاص إلى غير ذلك وانتفاء الزجاج

لا دخل له في المقصود إذ ليس هو معتبرا في مبدأ الاشتقاق ( و ) استدل أيضا للمختار ( بلزوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت