فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 1797

بالخصوص كضده ) أي كما يتعلق بالعموم ( والمعين ) لمتعلق الغرض منهما ( الدليل ) مع أن

حكم المجاز المتعارف قد لا يعم حكم الحقيقة ( فالمبنى ) لهذه المسئلة ( صلوح غلبة الاستعمال )

في المعنى المجازي لأن يكون ( دليلا ) على رجحان إرادته على الحقيقي ( فأثبتاه ) أي

أبو يوسف ومحمد الصلوح المذكور ( ونفاه ) أي أبو حنيفة إياه محتجا( بأن العلة لا ترجح

بالزيادة من جنسها )يعني أن أصل الاستعمال الواقع على قانون العربية غلبة إرادة المعنى

المجازي وغلبة الاستعمال زيادة من جنس الاستعمال وقد تقرر أن إحدى العلتين الكائنتين

من جنس واحد لا ترجح على الأخرى بالزيادة من ذلك الجنس ( فتكافآ ) أي فتساوي

الحقيقية والمجاز في الاعتبار ( ثم تترجح ) الحقيقة عنده لرجحانها لذاتها عليه ( لا ذلك )

أي لا أن الرجحان بسبب كون حكم المجاز أعم كما ذكر ( وإلا ) أي وإن لم يكن المبني على

ما ذكرنا وكان سبب الترجيح الأعمية ( اطرد ) الترجيح بالعموم عندهما ( فرجحا ) المجاز

( المساوي ) للحقيقة في التبادر إلى الفهم ( إذا عم ) حكم الحقيقة وقد يقال يجوز أن يكون

مراد من رجح بالأعمية أن المرجح مجموع الأمرين التبادر مع الأعمية غير أنه ترك ذكر

التبادرلظهوره فتأمل ( وقالا العقد ) المذكور في - 2 عقدتم 2 - ( العزم لعمومه ) أي العزم ( الغموس )

والمنعقدة قوله وقالا معطوف على قوله رجحا إذ هو أيضا يتفرع على الاطراد المذكور وهما

مع أبي حنيفة في الحمل على المنعقدة لا العزم ( ونظائره ) مما يقتضيه الاطراد ( كثير وليس )

شيء منها كذلك ( و ) المجاز ( المساوي ) للحقيقة في التبادر ( اتفاق ) أي محل اتفاق

بين الأئمة فإنهم أجمعوا على تقديم الحقيقة عليه ( وفرعها ) أي هذه المسئلة حلف( لا يشرب

من الفرات )بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقف النهر المعروف بين الشام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت