لمعنى الفاء ) إذ لا فائدة لاعتبار التراخي في المدخولة لا باعتبار الحكم ولا باعتبار التكلم كما لا يحفى
( وتنجيزه ) أي أبي حنيفة ( في غيرها ) أي المدخولة ( واحدة وإلغاء ما بعدها ) أي تلك
الواحدة ( في طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت و ) قوله ( في المدخولة تنجزا ) أي الأولان
( وتعلق الثالث وإن تقدم الشرط تعلق الأول ووقع ما بعده في المدخولة وفي غيرها ) أي المدخولة
( تعلق الأول وتنجز الثاني فيقع الأول عند الشرط بعد التزوج الثاني ) صفة التزوج قيد به
لأنها بانت بالثاني المنجز وذلك لأن زوال الملك لا يبطل اليمين وهي لم تنحل ( ولغا الثالث )
لعدم المحل وقوله تنجيزه مبتدأ خبره ( لاعتباره ) أي أبي حنيفة التراخي المدلول عليه بثم ( في
( التكلم فكأنه سكت بين الأول وما يليه ) إنما قال كأنه لأنه لم يقع منه سكوت بينهما غير
أنه أفاد بثم أن ما بعدها متراخ عما قبلها وحمل ذلك على التراخي باعتبار التكلم يعني أن
التكلم بالثاني متراخ عن التكلم بالأول فصار كأنه سكت بينهما ( وحقيقة ) أي السكوت
( قاطعة للعتق ) بالشرط فكذا ما هو بمنزلته ( كما لو قال لها ) أي لغير المدخولة( بلا أداة
إن دخلت فأنت طالق طالق طالق ذكره الطحاوي )ووجهة أن الأول تعلق بالشرط
والثاني وقع منجزا تقديره أنت طالق ولغا الثالث لإبانتها إلى عدة فالتشبيه باعتبار الحكم
لا الوجه ( وعلقاها ) أي الإمامان الثلاث بالشرط ( فيهما ) أي في تقدم الشرط وتأخره( فيقع
تيسير التحرير ج:2 ص:78
عند ) وجود ( الشرط في غيرها ) أي غير المدخولة ( واحدة ) وهي الأولى ( للترتيب ) عند
الوقوع على طبق الترتيب عند التعليق ويلغو الباقي لانتفاء المحلية بالبينونة بالأول إلى عدة
( وفيها ) أي المدخولة يقع ( الكل مرتبا لأن التراخي ) المدلول عليه بثم( في ثبوت حكم
ما قبلها )أي ثم ( لما بعدها ) كما تقتضيه اللغة فإنه لا يفهم من جاء زيد ثم عمرو إلا تراخي عمرو