فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 1797

( يعلو المكلف ) أما في الدين فظاهر وأما في الإيجاب فلأنه يقتضي شغل ذمة المكلف بحق

مطالب كدين العباد ويحتمل إرجاع الضمير إلى الدين أعم من أن يكون دين الحق أو العبد

فيعلم به الاستعلاء في الإيجاب المستلزم دين الحق ( ويقال ركبه دين ) لأنه علاه للزومه فيه له

( فيلزم في علي ألف ) لفلان لأن باللزوم يتحقق الاستعلاء حيث يثبت للمقر له المطالبة ( والحبس

للمقر وهذا ( ما لم يصله ) أي قوله علي ألف ( بمغير وديعة ) أي بمعنى هو لفظ وديعة بالرفع

على أن يكون صفة ألف أو النصب على الحال فإن وصله بها حمل على وجوب الحفظ( لقرينة

المجاز )وهي وديعة وإنما اشترط وصله لأن البيان المغير لا يعتبر إلا عند الاتصال ( و ) قد مر( في

المعاوضات المحضة )أي الخالية عن معنى الإسقاط ( كالإجارة ) فإنها معاوضة المنافع بالمال

( والنكاح ) فإنه معاوضة البضع بالمال والبيع فإنه معاوضة مال بمال وليس في شيء منها معنى

الإسقاط ( مجاز في الالصاق ) في التوضيح وهو في المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا

لأن اللزوم يناسب الالصاق وهذا بيان علاقة المجاز وإنما يراد به مجازا لأن المعنى الحقيقي وهو

الشرط لا يمكن في المعاوضات المحضة انتهى وقال المحقق التفتازاني كونها للشرط بمنزلة الحقيقة

عند الفقهاء لأنها في أصل الوضع للزوم والجزاء لازم للشرط نحو( احمله على درهم وتزوجت

على ألف لمناسبته )أي الالصاق ( اللزوم ) إذ اللازم ملتصق بالملزوم ( وفي الطلاق للشرط عنده )

أي أبي حنيفة ( ففي طلقني ثلاثا على ألف لا شيء له ) أي للزوج عليها إذا أجباها ( بواحدة )

وإنما يقع عليها طلقة رجعية عنده ( لعدم انقسام على الشرط المشروط ) يعني لو كان ينقسم

الألف على الطلقات الثلاث كان يلزم في مقابلة كل طلاق ثلث الألف لكنه ليس بمنقسم لأنه

مشروط والمشروط لا ينقسم على الشرط اتفاقا ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك وانقسم على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت