دون إلى أراد أن يبين أن المرضي عنده عدم ثبوته في شيء منهما بحسب نفس الأمر
ومنشأ ذلك النقل التباس فقال ( فلعله ) أي مذهب يدخل ولا يدخل بالقرينة ( التبس به )
أي بمذهب الاشتراك فوضع موضعه مذهب الاشتراك ( فلا يفيد حتى وإلى سوى ) شيء( أن ما بعدها
منتهى الحكم )أي حكم ما قبل كل منهما ( ودخوله ) أي ما بعد كل منهما في حكم ما قبله
( وعدمه ) أي عدم دخول ما بعد كل في حكم ما قبله إنما هو ( بالدليل ) على ذلك بحسب الموارد
( وإليه ) أي وإلى هذا المذهب ( أذهب فيهما ) أي في حتى والي ( ولا ينافي ) هذا المذهب
( إلزام الدخول في حتى ) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين ( وعدمه ) أي عدم
الدخول ( في إلى ) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين أيضا ( لأنه ) أي إلزام الدخول
وعدمه أو الضمير للشأن ( إيجاب الحمل ) أي حمل حتى وإلى على الدخول وعدمه( عند
تيسير التحرير ج:2 ص:109
عدم القرنية ) المعينة للدخول أو عدمه فعلى الأول قوله إيجاب الحمل خبر إن وعلى الثاني مبتدأ
خبره ( للأكثرية فيهما ) يعني إذا لم يكن حتى وإلى موضوعين للدخول وعدمه ولم تكن القرينة
المعينة والحمل على ما هو الأكثر في الاستعمال متعين ( حملا على ) الاحتمال ( الأغلب ) احترازا
عن ترجيح المغلوب المرجوح ( لا ) إيجاب حملها على الدخول وعدمه حال كونهما( مدلولا
لهما )أي حتى وإلى حتى ينافي المذهب المختار ( والتفصيل ) بين بالفرق بين أن يكون ما بعدها
من جنس ما قبلها فيدخل وأن لا يكون فلا يدخل ( بلا دليل ) وأشار إلى نفي ما يخال دليلا
عليه بقوله ( وليس يلزم الجزئية ) أي كون ما بعدها من جنس ما قبلها ( الدخول ) بالرفع
فاعلا ليلزم أي ليس الدخول من لوازم الجزئية ولا عدم الدخول من لوازم عدمها وإليه
أشار بقوله ( ولا ) يلزم ( عدمها ) أي الجزئية ( عدمه ) أي الدخول ( إلا أن يثبت استقراؤه )