فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1797

التاسع يستدعى ) ثبوت ( ما ) أي عدد كائن ( قبلها ) أي قبل تلك الإضافة فالثانوية مثلا

مفهوم إضافي إذا ثبت معروضها استدعى ثبوت الأول والثالثية تستدعى ثبوت الأول والثاني

وعلى هذا القياس ( لا ) يستدعى ثبوت ( ما بعدها كالعاشر ولو استدعاه ) أي لو فرض أن الثاني

مثلا يستدعى الثالث ( كان ) ذلك الاستدعاء ( في الوجود ) بحسب التعقل( لا في ثبوت

حكمه )أي حكم العدد المتقدم كالثبوت في الذمة ( له ) أي لما بعده بأن يثبت الآخر في الذمة

( لأنه ) أي الحكم بشيء ( على معروض وصف مضايف ) لوصف آخر بأن يكون تعقل كل

منهما يستلزم تعقل الآخر ( لا يوجبه ) أي الحكم بذلك الشيء ( على معروض ) الوصف

( الآخر وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن أوجبه ( وجب قيام الابن للحكم به ) أي بالقيام

( على الأب ) فإن الأبوة وصف مضايق للبنوة وقد فرض أن الحكم عل معروض أحد

المتضايقين بشيء يوجب الحكم به على معروض الآخر فيجب أن يحكم بكون الابن قائما

أيضا ( ولذا ) أي ولأجل أن الحكم على معروض أحد المتضايفين لا يوجب الحكم على

معروض الآخر ( لم يقع بطالق ثانية غير واحدة ) وإن كانت الثانية لا تتحقق بدون وقوع

الأول لكن يمكن الحكم على ذات معروض أحد المتضايقين من غير اعتبار اتصافه بالوصف

بدون الحكم على معروض الآخر ولا شك أن المقصد ههنا إيقاع ذات الطلاق من غير

اعتبار وصف الثانوية لعدم إمكان اعتباره لأنه فرع سبق طلاق ولم يسبق منه لفظ إطلاق

قيل ولا يقع الطلاق إلا باللفظ ( ووقوعهما ) أي الطلقتين عند أبي حنفية ( في ) أنت طالق

( من واحدة إلى ثلاث بوقوع الأولى للعرف لا لذلك ) أي التضايق بينها وبين الثانية

( ولا لجريان ذكرها ) أي الأولى ( لأن مجرده ) أي ذكرها ( لا يوجبه ) أي وقوعها

تيسير التحرير ج:2 ص:112

( إذا لم تقتضه ) أي وقوعها ( اللغة وبهذا ) الذي يكون مجرد ذكر الشيء لا يقتضى وقوعه إذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت