فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1797

( وهو ) أي تمليكها كذلك ( غير مراد ) لأن المقصد من شرعيتها دفع الحاجة وهي لا تحصل

بهذا الإطلاق فيجب أن يكون المراد مقدارا معينا وهو غير معلوم ( فكان ) المراد منها

( مجهولا ) باعتبار المدة ( فهي ) أي الغاية فيها ( لمده ) أي الحكم ( إليها ) أي الغاية

( بيانا لقدر ) مجهول فلم يدخل لعدم ما يقتضى دخوله تحت الحكم( وقول شمس الأئمة في

وجه الظاهر )في عدم دخول الغد في اليمين ( في حرمة الكلام ) ووجوب الكفارة به( في

موضع الغاية شك )مقول قوله وذلك لأن الأصل عدم الحرمة للنهي عن هجران المسلم وعدم

وجوب الكفارة بكلامه ( وما نسب إليهما ) أي الصاحبين من أن الغاية ( لا تدخل ) في المغيا

تيسير التحرير ج:2 ص:113

( إلا بدليل ولذا ) أي ولعدم دخولها فيه( سيمت غاية لأن الحكم ينتهي إليها وإنما دخلت

المرافق بالسنة )فعلا على ما روى الدارقطني والبيهقي عن جابر قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يدير الماء على المرفق ( وبحث القاضي ) وهو أنه( إذا قرن الكلام بغاية أو استثناء

أو شرط لا يعتبر بالمطلق )المذكور في صدر الكلام بأن يحمل على إطلاقه أولا ( لم يخرج )

من إطلاقه ( بالقيد ) أي الغاية والاستثناء والشرط ما يقتضي إخراجه أحد هذه المذكورات

( بل ) يعتبر الكلام ( بجملته ) ابتداء يعني يؤخر الحكم إلى آخر الكلام فيلاحظ بعد

ذكر الغاية وما عطف عليه ما يبقى من إطلاقه فيحكم عليه ابتداء( فالفعل مع الغاية كلام

واحد )سيق ( للإيجاب ) وإثبات الحكم للمغيا ( إليها ) أي الغاية ( لا للإيجاب ) أي لإثباته

للمغيا والغاية أولا ( والإسقاط ) ثانيا بأن يخرج الغاية عن الحكم بعد دخولها ( فيه فإنه مناقض

( ويجب أن لا اعتبار بذلك التفصيل ) الراجع إلى التفصيل النحوي فقوله وقول شمس الأئمة

مبتدأ عطف عليه كل من قوله ما نسب إليها إلى آخره ومن قوله وبحث القاضي إلى آخره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت