فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1797

( لأنه ) أي هذا القول إن صح ( يوجب الكل ) أي غسل الأيدي إلى المنكب حينئذ

( لأنه كاغسل القميص وكمه وغايته ) أي غاية ذكر المرافق حينئذ ( كأفراد فرد من العالم ) بحكم

العام ( إذ هو ) أي ذكر المرافق ( تنصيص على بعض متعلق الحكم ) وهو اليد( بتعليق

عين ذلك الحكم )بذلك البعض ( وذلك ) أي وإفراد فرد من العام بحكم العام ( لا يخرج غيره )

أي غير ذلك الفرد عن حكم العام فكذا التنصيص على المرافق لا يخرج ما وراءها عن وجوب

الغسل المتعلق بالأيدي ( ولو أخرج ) التنصيص على الفرد منه غيره عن حكمه ( كان ) إخراجا

( بمفهوم اللقب ) وقد مر تفسيره في أوائل المقالة وهو مردود فكذا هنا ( وما قيل ) وانتفى

أيضا ما ذكره صاحب المحيط في توجيه افتراض غسل المرافق من أنه( لضرورة غسل اليد

إذ لا يتم )غسلها ( دونه ) أي دون غسل المرفق ( لتشابك عظمى الذراع والعضد ) وعدم

إمكان التمييز بينهما فتعين للخروج من عهدة افتراض غسل الذراع بتعين غسل المرافق

وإنما انتفى ( لأنه لم يتعلق الأمر بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه ) وهو طرف عظم العضد

( بل ) تعلق وجوب الغسل ( باليد إلى المرفق وما بعد إلى لما لم يدخل ) على ما هو المفروض

( لم يدخل جزآهما ) أي الذراع والعضد ( الملتقيان ) في المرفق ( وما قيل ) أي وانتفى

أيضا ما قيل في توجيه افتراض غسله من أنه افترض لاشتباه المراد بغسل اليد إلى المرافق( للاجمال

وغسله )عليه السلام أى المرفق ( فالتحق ) غسله ( به ) أى بالنص المجمل المذكور ( بيانا )

لما هو المراد منه وانما انتفى ( لأن عدم دلالة اللفظ ) يعنى وأيديكم الى المرافق على دخول

المرفق في الغسل ( لا يوجب الإجمال ) فيما هو المراد إذ وجوب غسل اليد إلى المرفق منطوق

والمرفق مسكوت عنه وبالسكوت لا يلزم عدم الوجوب كما لا يلزم الوجوب فالمراد وجوب غسل

ما فوق المرفق ولا إجمال في هذا المراد ولا سيما ( والأصل البراءة ) أي براءة ذمة المكلف عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت