فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1797

ثاني الحال كما يسقط بالإتيان بالصلاة فيه قيل وأيضا هو لم يجعل العزم وحده بدلا بل العزم مع

الفعل في ثاني الحال فمجرد العزم لا يوجب السقوط ( بل الجواب ) عن القاضي( أن الكلام في

الواجب بالوقت ولا تعلق لوجوب العزم به )أي بالوقت ( بل وجوب العزم على فعل كل واجب )

موسعا كان أو مضيقا إجمالا عند الالتفات إليه إجمالا وتفصيلا عن التفصيل حكم( من أحكام

الإيمان )يثبت مع ثبوت الإيمان سواء دخل الوقت الواجب أو لا فهو واجب مستمر قبل وجوبه

ومعه بحسب الالتفات إليه ليتحقق التصديق الذي هو الإذعان والقبول غير مختص بالصلاة

ولا بدلية عنها( هذا ولا يبعد أن مذهب القاضي أن الواجب بأوّل الوقت الصلاة أو العزم على

فعلها )أي الصلاة ( بعده ) أي أوّل الوقت ( فيه ) أي الوقت ( كما هو المنقول عن المتكلمين )

في برهان إمام الحرمين والذي أراه أنهم لا يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني بل يحكم بأن

العزم الأوّل ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النية على العبادة الطويلة( إلا أن

كل جزء يلزم فيه الفعل أو العزم المستلزم لاستصحاب العزم من أول الوقت إلى آخره لأنه بعيد )

قال الشارح لأن أحد لا يقول بأن العزم في الجزء الأخير كاف ثم نقل عن القاضي أن هذا

التخيير عنده في غير الجزء الأخير أما في الجزء الأخير فيتعين الفعل قطعا انتهى وأنت

خبير بأن سبب البعد ما أشار إليه بقوله لا أن كل جزء إلى قوله المستلزم إلى آخره وهو ظاهر

مسئلة

( تثبت السببية لوجوب الأداء ) في الواجب البدني ( بأوّل الوقت موسعا كما ذكرنا ) إشارة

إلى ما سبق في تفسير سببيته للوجوب الموسع من قوله بمعنى أنه علامة على تعلق وجوب الفعل

مخيرا في أجزاء زمان مقدر يقع أداء في كل منها ( عند الشافعية بخلاف الماليّ ليثبت بالنصاب )

تيسير التحرير ج:2 ص:193

أي بملكه ( والرأس ) الذي يمونه ويلي عليه على قول ( أو الفطر ) أي غروب الشمس آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت