فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1797

( مجاز ) لأنه في وقته وهو العمر ( وتضييقه ) أي وقت الحج ( بالشروع ) فلا يجوز له الخروج

منه وتأخيره إلى عام آخر ( لا يوجبه ) أي كونه قضاء بعد الإفساد لفوات وقت الإحرام كما زعموا

( كالصلاة في الوقت ) ثانيا ( بعد إفسادها والتزام بعض الشافعية ) قال الشارح أي القاضي

حسين والمتولي والروياني ( أنها ) أي الصلاة المذكورة ( قضاء ) لأنه يتضيق عليه وقتها

بدخوله ففات وقت إحرامه بها ( بعيد إذ لا ينوي ) القضاء بها اتفاقا ولو كانت قضاء لوجبت نيته

وما قيل أنه لا يشترط نية القضاء في القضاء خلال للجمهور نعم صححوا نية جاهل الوقت لغيم أو نحوه

ومن ظن خروج الوقت أو بقاءه حتى تبين خلاف ظنه وأما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته

إلا بنية الأداء أو القضاء ثم المتضيق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع والنظر في الأداء والقضاء

إلى أمر الشارع ( وبعضهم ) أي الشافعية قال هي ( إعادة ) فلا يعتبر في تعريفها كونها لخلل

غير الفساد ( واستبعاد قول القاضي ) أبي بكر من ابن الحاجب وغيره ( فيمن ) أدرك وقت

الفعل ثم ( أخر ) الفعل ( عن جزء منه مع ظن موته قبله ) أي الفعل ( حتى أثم ) بالتأخير

( اتفاقا ) ومقول قوله ( أنه ) أي فعله بعد ذلك الوقت ( قضاء ) خلافا للجمهور في كونه

أداء ( إن أراد ) به ما يستلزم صحته ( نية القضاء ) فهو في موقعه فالشرطية خبر استبعاد حذف

الجزاء للعلم به وقد عرفت وجه البعد بقوله آنفا إذ لا ينوي ( وإلا ) أي وإن لم يرد به ذلك

ولم يشترط فيه نية القضاء ( فلفظي ) أي فالنزاع لفظي يرجع إلى التسمية بلفظ القضاء لأنه حينئذ

يوافق الجمهور في أنه فعل وقع في وقت كان مقدرا له أولا وهم يوافقونه في وقوعه خارج ما تعين

له من الوقت ثانيا بحسب ظنه فلا نزاع في المعنى ( وتعريفه ) أي القضاء ( بفعل مثله ) أي

الواجب كما ذكره الحنفية ( إنما يتجه على أنه ) أي القضاء وجوبه ( بآخر ) أي بسبب آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت