فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 1797

( أو الجبر ) كما في قتل الخطأ ( وللخطر ) أي لشرف المحل فيهما أيضا صيانة للدم عن الهدر

تيسير التحرير ج:2 ص:206

ولشرف بضع المرأة حالة ثبوته تعظيما له احترازا عن ملكه مجانا للنسل ( لا للتقوّم المالي ) وفي

تهذيب البغوي القاتل لا يضمن الدية كمذهبنا

القسم الثاني

( كون الوقت سببا للوجوب مساويا للواجب ) بأن يوجد بإزاء كل جزء من الوقت جزء

من الواجب ( وكل مؤقت فالوقت شرط أدائه ) إذ لا يتحقق بدونه وهو غير مؤثر في وجوده

وكان مقتضى الظاهر أن يذكر هذا عند تقسيم الواجب إلى الموقت وغيره وكأنه أراد بيان كون

هذا القسم جامعا للأوصاف الثلاثة ( ويسمونه ) أي الحنفية هذا الوقت ( معيارا ) لتقديره

الواجب إذ يزداد بزيادته وينقص بنقصه فيعلم به مقداره كما يعرف مقادير الموزونات بالمعيار

( وهو رمضان عين شرعا لفرض الصوم فانتفى شرعية غيره من الصيام فيه فلم يشرطوا ) أي

الحنفية ( نية التعيين ) أي تعيين كونه الصوم الفرض عند العزم على أدائه ( فأصيب ) صوم

رمضان ( بنية مباينة ) لنية صوم رمضان ومباينتها باعتبار متعلقها وهو المنويّ( كالنذر

والكفارة بناء على لغو الجهة )التي عينها الناوي لأن تعيين الشارع الوقت لرمضان لا يخلي لما

عينه العبد اعتبارا فيلغو ( فيقى ) الصوم ( المطلق ) بعد طرح خصوصية النفلية والكفارة ( وبه )

أي بالمطلق ( يصاب ) الصوم الفرض الرمضاني أداء ( كالأخص ) مثل( زيد يصاب

بالأعم )مثل ( إنسان ) ومعنى مصابية زيد بالإنسان أنه إذا قال المتكلم رأيت إنسانا مثلا

وفي نفس الأمر نية زيد يكون مصداق هذا الحكم ومحله خصوصية زيد وإن كان آلة

ملاحظة متعلق الرؤية ذلك المفهوم الكلي ولا شك أن الكلي من حيث هو كلي لا يصلح لأن

يصير طرفا لنسبة خارجية فالمتكلم والمخاطب يعلمان إجمالا أن طرفها في نفس الأمر فرد منه

وإذا انحصر تحققه باعتبار تلك النسبة في خصوص فرد يصير ذلك الكلي في نفس الأمر عبارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت