فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 1797

فيقتل ( وقولهم ) أي بعض الحنفية في التعليل المذكور لرجوعه توجيها لما ذهب إليه أولا أن

النظم العربي ( ركن زائد ) للقرآن بمعنى كونه يحتمل السقوط فلا يتوقف على جواز الصلاة

لأنه مقصود للإعجاز والمقصود من القرآن في الصلاة المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازما

فيها ( لا يفيد ) دفع الاعتراض عنه وهو كونه مخالفا للنص المذكور ( بعد دخوله ) أي الركن

المذكور في مسماه فإن النص يطلب العربي ولا يجيز غيره والتعليل يجيزه ولخصوصية

الإعجازية مزية مقصودة للشارع فلا وجه لإلغائه بمثل هذا التعليل كيف ولا يجوز معارضته

النص بالمعنى ( ودفعه ) أي هذا التعقيب ( ب ) أن ( إرادتهم الزيادة على ما يتعلق به الجواز )

للصلاة من القرآن ( مع دخوله ) أي النظم العربي ( في الماهية ) القرآنية إذ لا منافاة بين

كونه ركنا لماهيته وزائدا على ما يتعلق به جواز الصلاة منه ( دفع ) خبر المبتدأ أعني دفعه

يعني ( بعين ) مادة ( الإشكال لأن دخوله ) أي النظم العربي في ماهية القرآن هو( الموجب

لتعلق الجواز به )أي بالنظم المذكور لأن المأمور به قراءة القرآن ولا يتحقق مسماه إلا به

فلا جواز بدونه ( على أن معنى الركن الزائد عندهم ) أي الحنفية ( ما قد يسقط شرعا ) كما

في الإقرار بالنسبة إلا الأيمان فإنه يسقط بعد الإكراه الملجئ في حق من لم يجد وقتا يتمكن

فيه من الادعاء ( فادعاؤه ) أي السقوط شرعا ( في النظم ) العربي( عين النزاع والوجه في

العاجز )عن النظم العربي ( أنه ) أي العاجز عنه ( كالأمي ) لأن قدرته على غير العربي

كلا قدرة فكان أميا كما هو أحد القولين فيه في المجتبى

واختلف فيمن لم يحسن القراءة بالعربية ويحسن بغيرها الأولى أن يصلي بلا قراءة أو

بغيرها أ ه وعلى أنه يصلي بلا قراءة الأئمة الثلاثة بل يسبح ويهلل ( فلو أدى ) العاجز ( به )

أي بالفارسي ( قصة ) من القصص المذكورة في القرآن أو أمرا أو نهيا ( فسدت ) الصلاة لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت