فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 1797

فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فساقه إلى أن قال فقال والذي بعثك

بالحق نبيًا ما أحسن غير هذا فعلمني فقال

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من

القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا من ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وبما روى ابن حبان والحاكم عنه

-صلى الله عليه وسلم -

الطوف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ( بل )

ألحقوها حال كونها ( واجبات ) للصلاة والطواف مكملات لهما لا يحكم ببطلانهما بدونها( إذ

لم يرد )سبحانه وتعالى ( بما تيسر ) من القرآن ( العموم الاستغراقي ) وهو جميع ما تيسر

( بل ) المراد ( هو ) أي ما تيسر ( من أي مكان ) تيسر من القرآن سواء كان( فاتحة

أو غيرها )فلو قيل لا يحوز بدون الفاتحة والتعديل والطهارة الصلاة والطواف بهذه الأخبار

لكان نسخا لهذه الاطلاقات بها وهو لا يجوز لما عرفت ثم كون التعديل واجبا قول الكرخي

وقال الجرجاني سنة ( وتركه - صلى الله عليه وسلم - المسئ ) صلاته بعد أول ركعة حتى أتم

( يرجح ترجيح الجرجاني الاستنان ) إذ يبعد تقريره على مكروه تحريما وقال في شرح اهداية

الأول أولى لأن المجاز حينئذ يكون أقرب إلى الحقيقة فإنها في الصحة والمكروه التحريمي

أقرب إليها من التنزيهي وللمواظبة وقد سئل محمد عن تركها فقال إني أخاف أن لا يجوز

وفي البدائع عن أبي حنيفة مثله ثم شبه منع إلحاقهم المكملات المذكورة لضعف دليله بمنع

إلحاقهم المذكورات بعد قوله ( كقولهم ) أي الحنفية ( في ترتيب الوضوء وولائه ونيته ) أنها سنة

( لضعف دلالة مقيدها ) لما عرف في محله ( بخلاف وجوب الفاتحة ) إذ ( نفي الكمال )

أي إرادته ( في خبرها ) أي الفاتحة وهو الحديث المذكور ( بعيد عن معنى اللفظ ) لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت