فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 1797

وكذلك اشتراط الطهارة حكم آخر لا يصدق عليه الطواف فإن قلت ما صدق عليه الطواف إنما هو

طواف ليس فيه طهارة قلنا كذلك ههنا ما صدق عليه القطع إنما هو قطع لا تضمين فيه

فكما أن موجب إطلاق الطواف حصول الامتثال بإيقاع طواف بلا طهارة وموجب الخبر عدم

حصوله فبينهما تدافع كذلك موجب إطلاق القطع حصول الامتثال بقطع معه ضمان وموجب

الخبر عدم حصوله فالجواب أنا لا نسلم عدم حصول الامتثال بالقطع مع التضمين بموجب الخبر المذكور

لأن الامتثال لأمر فاقطعوا يحصل بالقطع على أي وجه كان غاية الأمر أنه لا يحصل الامتثال

تيسير التحرير ج:3 ص:16

للنهي عن تغريم السارق بخلاف الحديث الدال على اشتراط الطهارة في الطواف فإن مقتضاه عدم

حصول الامتثال لأمر - وليطوفوا - بلا طهارة وهو مبين للمراد من الطواف المأمور به فافهم

( بخلاف قولهم ) أي الحنفية ( وجب له ) أي لأجل العمل بالخاص ( مهر المثل بالعقد في المفوضة )

بكسر الواو المشددة من زوجت نفسها أو زوجها غيرها بإذنها بلا تسمية مهر أو على أن لا مهر

لها ويروى بفتحها وهي من زوجها وليها بلا مهر بغير إذنها ( فيؤخذ ) مهر المثل( بعد الموت

بلا دخول عملا بالباء )الذي هو لفظ خاص في الإلصاق حقيقة في قوله تعالى - 2 أن تبتغوا بأموالكم 2 - ( لإلصاقها ) أي الباء ( الابتغاء وهو العقد ) الصحيح ( بالمال وحديث بروع )

وهو ما عن ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق

قال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله

-صلى الله عليه وسلم - يفتي به بروع بنت واشق أخرجه أصحاب السنن واللفظ لأبي داود والمراد

صداق مثلها كما صرح به في رواية له ولغيره وسيأتي في الكلام في جهالة الراوي في التلويح

بروع بفتح الباء وأصحاب الحديث يكسرونها وفي الغاية بكسر الباء وفتحها والكسر أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت