فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 1797

أشار بقوله ( ولا مهر لهن ) على ساداتهن ( فغير لازم ) لجواز أن يكون المفروض بالنسبة

إلى الأزواج الأمور الثلاثة وبالنسبة إلى الإماء الأولين ( فإنما هو ) أي تقدير المهر شرعا ثابت

( بالخبر ) المذكور حال كونه ( مقيدًا لإطلاق المال في أن تبتغوا ) بأموالكم لا بالعمل الخاص

الذي هو لفظ فرضنا غير أنه يلزم حينئذ الزيادة على الكتاب بخبر الواحد كما ذكره المصنف

في شرح الهداية ( وكذا ادعاء وقوع الطلاق في عدة البائن للعمل به ) أي بالخاص( وهو

الفاء لإفادتها )أي الفاء ( تعقيب ) الطلاق في قوله تعالى ( فإن طلقها الافتداء ) غير مسلم

( بل ) هي ( لتعقيب ) مدخول الطلقتين المدلولتين بقوله ( الطلاق مرتان لأنها ) أي آية

فإن طلقها ( بيان الثالثة أي الطلاق مرتان فإن طلقها ) بعد ذلك طلقة( ثالثة فلا تحل حتى

تنكح واعترض )بينهما إفادة ( جوازه ) أي الطلاق مطلقا ( بمال ) ثم بين الإطلاق

بقوله ( أولى ) أي طلقة أولى ( كانت أو ثانية أو ثالثة ) دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة

وبعوض أخرى ( ولذا ) أي لأجل أن الفاء لتعقيب ما بعدها لما ذكر لا للافتداء( لم يلزم

في شرعية الثالثة تقدم خلع )يرد عليه أنه يدل على أنه لو أفادت تعقيب الثالثة للافتداء للزم

مشروعيته تقدم الخلع وفيه نظر لأنها لا تفيد حينئذ إلا مشروعية الثالثة بعد الخلع وأما الحصر

فلا تفيده اللهم إلا أن يدعي عدم دليل آخر على مشروعيتها بدون تقدم الخلع وإثباته

مشكل ( وأما إيراد أثبتم التحليل ) للزوج الثاني ( بلعن المحلل ) في قوله - صلى الله عليه وسلم -

لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه فإن المحلل من يثبت الحل كالمحرم

من يثبت الحرمة ( أو بقوله ) - صلى الله عليه وسلم - لزوجة رفاعة القرظي لما أتته فقالت كنت عند

رفاعة القرظي فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت