فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 815

وأجاز عليه السكاك الزوال1 وقال: لا يجوز عليه الطفر.

وحكي عن رجل كان يعرف بأبي شعيب أن البارئ يسر بطاعة أوليائه وينتفع بها وبإنابتهم ويلحقه العجز بمعاصيهم إياه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.

1 الزوال هنا ليس المقصود به الفناء وإنما التحرك مكن مكان إلى آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت