فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 815

225 -اختلافهم في من دخل زرعا لغيره

واختلفوا فيمن دخل زرعًا لغيره على مقالتين:

1 -فقال أبو شمر وهو يوافقهم في التوحيد والقدر: إذا دخل الرجل زرعًا لغيره فحرام عليه أن يقف فيه أو يتقدم أو يتأخر فإن تاب وندم فليس يمكنه إلا أن يكون عاصيًا لله -عز وجل- وأنه ملوم على ذلك.

2 -وقال غيره: الواجب عليه إذا ندم أن يخرج منه ويضمن جميع ما استهلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت