فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 815

201 -اختلافهم في حكم من اشترى بمال حرام

واختلفوا فيمن اشترى جارية بمال حرام بعينه:

1 -فقال قائلون: إذا اشترى بذلك المال الحرام بعينه كان البيع منتقضًا لا يجوز ولكن إذا اشترى لا بذلك المال بعينه كان البيع منعقدًا وكان المال في ذمة المشتري.

2 -وقال قائلون: جائز البيع والشرى وإن كان اشترى بعين ذلك المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت