واختلفوا فيمن اشترى جارية بمال حرام بعينه:
1 -فقال قائلون: إذا اشترى بذلك المال الحرام بعينه كان البيع منتقضًا لا يجوز ولكن إذا اشترى لا بذلك المال بعينه كان البيع منعقدًا وكان المال في ذمة المشتري.
2 -وقال قائلون: جائز البيع والشرى وإن كان اشترى بعين ذلك المال.