فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1097

فلا يحب أن تبدى زينتها. إلا لبعلها، وأبوها. ومن ذكر الله تعالى إلى قوله تعالى: {أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} يعنى بالتابعين:

المتصرف مع الرّجال لا أرب له في النّساء يكون شريسا أى: عنينا، أو شيخا كبيرا، أو غلاما لم يشهد بعد، أى: لم يحتلم. يقال: أشهد فلان: إذا احتلم. يجب على المرأة أن تستر عن كلّ أحد سوى هؤلاء المذكورين. وكذلك تستتر عن المرأة اليهوديّة والنّصرانية/.

9 -وقوله تعالى: «غيرَ أولى الإربة» [31] .

قرأ عاصم برواية أبى بكر وابن عامر «غيرَ» بالنّصب فيكون نصبه على الحال، وعلى الاستثناء.

وقرأ الباقون { (غَيْرِ) } بالكسر جعلوه نعتا بالتّابعين. ومن الإربة حديث عائشة (1) : «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإربه» أى:

لعضوه، ولحاجته إلى النّساء.

وسئل ابن عبّاس، لم رخّصت للشّيخ إذا كان صائما، وكرهت للشّاب؟ ! فقال: إنّ عرق الذّكر معلّق بعرنين الأنف. فإذا شمّ تحرّك. وقيل:

فى قوله: {مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ} قال: من شرّ الذّكر إذا قام (2) .

(1) الحديث في صحيح مسلم: 2/ 777 كتاب الصيّام/ باب بيان أنّ القبلة في الصوم ليست محرّمه على من لم تحرك شهوته حديث (66) .

وصحيح البخارى: 4/ 149 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم/ حديث (1927) بلفظ (يقبل ويباشر) .

(2) راجعت كثيرا من كتب التّفسير الموثوق بها فلم أجد من ذكر ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت