فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 1818

وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو الحج، وأن الأصغر العمرة (1) .

فدل على القول الأول وأنه هو الصحيح (2) ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بمنى: ? أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله (3) أعلم، فقال: هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام، ثم قال: إن الله حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا? (4) ذلك لا يكون بعرفة؛ لأنها ليست من الحرم، فزال قول من قال: إنه يوم عرفة.

والآية ـ أيضا ـ تدل على ذلك؛ لأن الله ـ عز وجل ـ قال: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} (5) والناس بعرفة متفرقون، وفي تلك السنة وقف أكثر الناس بالمشعر مع أبي بكر (6) ، ومنهم من يأتيها بليل، وإنما يكون الاجتماع للنداء بمنى، حيث يجتمع الناس جميعا ثلاثة أيام، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه: إنه نادى ثلاثة أيام حتى صَحِل صوته (7) .

(1) وهو قول عطاء، والشعبي، ومجاهد. ينظر: الطبري في تفسيره (6/ 316) ومعالم التنزيل (2/ 268) وزاد المسير ص 567 والدر المنثور (4/ 126) .

على أن هذا القول المنسوب إلى من ذكر هنا، ليس قولا في تعيين المراد بيوم الحج الأكبر، وإنما هو بيان سبب التسمية ووجهها، ذلك أننا لا نجد فيه تعيين اليوم أو الأيام التي تسمى الحج الأكبر، كما هو الحال في الأقوال الأخرى، وإنما فيه بيان سبب التسمية، وقد كان ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ في تفسيره (3/ 396) دقيقا؛ إذ لم يذكره في عداد الأقوال التي تعين المراد بيوم الحج الأكبر، بل ذكره في جملة الأقوال في سبب تسميته بذلك الاسم.

(2) اختار المؤلف القول الأول تبعا لقول مالك ـ رحمهما الله ـ وقد وافقه ـ أيضا ـ على هذا ابن العربي، وعلل ذلك بقوله:"لأن الوقوف إنما هو في ليلته، وفي صبيحته الرمي والحلق والنحر والطواف، فلا يبقى بعد هذا إشكال"أحكام القرآن (2/ 451) .

(3) لوحة رقم [2/ 161] .

(4) أخرجه البخاري [345 كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى] ومسلم [3/ 1056 كتاب الحج] بنحوه من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.

(5) سورة التوبة (4) .

(6) أما الحُمُسُ، فقد وقفوا بمزدلفة على ما كانوا عليه من رسم الجاهلية وعاداتها.

(7) أخرجه أحمد (2/ 299) والنسائي [5/ 259 كتاب الحج، باب قوله خذوا زينتكم] وابن حبان [9/ 128 كتاب الحج، ذكر الزجر عن طواف غير المسلم] والحاكم [2/ 361 كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي [9/ 225 جماع أبواب السير، باب مهادنة من يقوى على قتاله] وقوله: إنه نادى ثلاثة أيام، لم أجده في المصادر التي أخرجت الحديث.

وقوله: صَحِل: أي بُح صوته، وذهبت حدته، ينظر: الفائق في غريب الحديث (3/ 67) والنهاية في غريب الحديث (3/ 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت