فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 1818

ولا سائر المسجد الحرام (1) إلا لضرورة (2) ، والله أعلم.

قال الله تبارك وتعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ} إلى قوله عز من قائل: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} (3) .

أمر الله تبارك وتعالى أمر الله (4) نبيه - صلى الله عليه وسلم - بقتال عبدة الأوثان، وهم العرب على الإسلام خاصة، ولقتال أهل الكتاب وسائر الكفرة على الإسلام أو الجزية.

وقد اختلف في نصارى العرب:

فقال قوم: يلحقون بعبدة الأوثان من العرب.

وقال آخرون: يلحقون من انتموا إليه.

(1) كذا في الأصل، والمعنى: لم يجر إباحة المسجد الحرام لهم، ولا باقي الحرم.

(2) اختلف أهل العلم في جواز دخول المشركين عامة المساجد:

فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ إلى جواز ذلك، على تفصيل بينهم.

وذهب المالكية، والحنابلة في رواية؛ إلى المنع من ذلك.

وأما دخول المسجد الحرام:

فذهب جمهور أهل العلم، إلى منع المشركين منه.

وذهب الحنفية؛ إلى جواز ذلك.

ينظر: كتاب الأم (1/ 71) وأحكام القرآن للجصاص (4/ 278) وأحكام القرآن لابن العربي (2/ 469) وبدائع الصنائع (5/ 128) والمغني (8/ 530) ونهاية المحتاج (8/ 91) ومواهب الجليل (4/ 594) .

(3) سورة التوبة (29) .

(4) كذا وقع في الأصل، وجملة: أمر الله، لا محل لها في سياق الكلام، ولعلها وقعت سهوا أثناء النسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت