يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال: لا يدخل هذا عليك) (1) .
وقال المفسرون؛ قال عكرمة: الذي لا يقوم إربه (2) .
وقال مجاهد والشعبي: من لا أرب له في النساء (3) .
وقال الحسن: الأحمق (4) .
وروي عن مجاهد أيضا: المعتوه الذي لا يعقل شيئا من أمر النساء (5) .
وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا يقوم ذكره ولا ينتشر والمعتوه (6) .
وقال طاوس: الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة (7) .
وقال الأوزاعي والليث: المختلط عقله (8) .
(1) أخرجه البخاري [1135 كتاب النكاح، باب ما ينهى من دخول المشبهين] ومسلم [4/ 1368 كتاب السلام] به.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 4 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الأربة] والطبري في تفسيره (9/ 309) بنحوه.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 309) والبيهقي [7/ 96 كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] بنحوه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 4 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الأربة] والبيهقي [7/ 96 كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] بنحوه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 3 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة] عن مجاهد والشعبي. ... وأخرجه الطبري (9/ 308) عن الشعبي.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 3 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة] بنحوه.
(7) أخرجه البيهقي [7/ 96 كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] به.
(8) لم أقف عليه.