فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 1818

وابن شهاب وربيعة (1) في ماء المطر في الأرض يصيب الثوب منه لم يروا به بأسا (2) .

ومنهم من قرأ: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} (3) .

وروى الأحوص بن حكيم (4) عن راشد بن سعد (5) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ? الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه? (6) .

وقال مالك - رضي الله عنه: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه من نجس وقع فيه، فلا يصلح شربه ولا الوضوء منه، وإذا تغير من طحلب أو حَمْأَة (7) فإن لم يجد غيره توضأ به (8) .

وروى أبو سعيد الخدري قيل: ? يا رسول الله إنا نتوضأ من بئر بُضَاعة وفيها المحائض ولحوم الكلاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء? (9) وقال المقدام

(1) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، أحد فقهاء المدينة ومفتيها، توفي سنة 133 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 261) وتهذيب التهذيب (2/ 157) .

(2) ينظر أقوال من ذُكِرَ وغيرهم في: المدونة (1/ 20) ومصنف عبد الرزاق [1/ 28 كتاب الطهارة، باب من يطأ نتنا يابسا] وابن أبي شيبة [1/ 177 كتاب الطهارة، في الرجل يخوض طين المطر] والتهميد (3/ 327) .

(3) كذا وقع في الأصل، ولم أقف عليها في كتب القراءات الشاذة، ولم يظهر لي وجه الاختلاف بين ما ذكره والقراءة المتواترة.

(4) هو: الأحوص بن حكيم بن عمير الهمداني، قال يعقوب بن سفيان: كان عابدا وحديثه ليس بالقوي. ينظر: الكاشف (1/ 54) وتهذيب التهذيب (1/ 185) .

(5) هو: راشد بن سعد المقرائي، ويقال: الحبراني الحمصي، قال ابن سعد: كان ثقة، توفي سنة 108 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (2/ 214) وتهذيب التهذيب (2/ 139) .

(6) أخرجه الدارقطني [1/ 29 كتاب الطهارة] والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 16) عن راشد سعد، موقوفا.

وأخرجه الدارقطني [1/ 28 كتاب الطهارة، باب الماء المتغير] عن راشد بن سعد يرفعه إلى ثوبان - رضي الله عنه -.

وأخرجه ابن ماجه [1/ 98 كتاب الطهارة، باب الحياض] عن راشد بن سعد فرفعه إلى أبي أمامة - رضي الله عنه -.

(7) قال في الثمر الداني ص 36:"هي: طين أسود منتن".

(8) ينظر: المدونة (1/ 5) والنوادر والزيادات (1/ 70) ورسالة أبي زيد ص 12.

(9) أخرجه أبو داود [1/ 39 كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة] والترمذي [1/ 128 كتاب الطهارة، باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء] وحسنه، والدارقطني [1/ 31 كتاب المياه] وأحمد (3/ 31) وصححه الأرناؤوط بطرقه.

قوله:"بئر بضاعة"هي: بئر في المدينة لبني ساعدة، قيل سميت باسم صاحبها، وقد توضأ منها النبي - صلى الله عليه وسلم - ورد باقي وضوئه وبصق وبرَّك فيها". ينظر عون المعبود (1/ 88) ."

قوله:"المحائض"قال في عون المعبود (1/ 88) :"هي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت