فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 1818

فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منه فقال: إن الماء ليس عليه نجاسة فاغتسل منه? (1)

وقال الأعمش عن يحي بن عبيد (2) سألت ابن عباس عن ماء الحمام، فقال: الماء لا ينجسه شيء (3) ، ونظائر هذا كثير.

وقد جاءت هذه الأحاديث على ما وصفنا، وذكر في بعضها ماء في جفنة وفي إناء يتوضأ منه، وفي حوض حمام، فوقع الجواب في هذا المقدار اليسير من الماء أن الماء لا ينجس.

فإن قيل: إن المسألة في ذلك إنما كانت في يد فيه، ولم يُذْكر أن اليد كانت فيها نجاسة، قلنا: المسألة كما وصفت، ولكن الجواب جاء عاما على غير قدر المسألة، ولو كان الجواب على المسألة بعينها أن (4) ذلك لا يُنَجس، وإنما جاء الجواب على إعلامهم حكم الماء، ولو كان ذلك على قدر المسألة لقيل ذلك في حديث القلتين، لأن فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء يكون بفلاة من الأرض وما يرد عليه من الدواب والسباع، فقال: ? إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل نجسا? وفي بعضها? لم ينجسه شيء? (5) فكان يقال: أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما سئل عن شيء لا ينجس.

(1) أخرجه أحمد (6/ 330) الدارقطني [1/ 52 كتاب الطهارة] به، وهو عند مسلم [1/ 217 كتاب الحيض] مختصرا.

قوله: جفنة، قال في عون المعبود (1/ 91) :"بفتح الجيم وسكون الفاء قصعة كبيرة وجمعه جفان".

(2) هو: يحيى بن عبيد البهراني الكوفي، قال أبو زرعة ليس به بأس. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 514) وتهذيب التهذيب (6/ 157) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 102 كتاب الطهارة، في الغسل من ماء الحمام] والبيهقي [1/ 267 كتاب الطهارة، باب ما جاء في نزح زمزم] عن الأعمش، بنحوه.

(4) لوحة رقم [2/ 221] .

(5) سيأتي تخريجه قريبا ـ بإذن الله ـ مع طرقه التي ذكرها المؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت