فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 1818

الظاهر القباحة، ولعل الخطأ ممن دونه (1) ، وقد بلغني أن بعض المتأخرين يقول ذلك (2) ، وقصة المظاهر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رواها بُكَيْر وغيره، وكلهم حكى أن المظاهر ظاهر مرة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة، وكان نزول القرآن فيه، فلو كان الوجوب بالقول الثاني؛ لما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة، ولقال له: امض ولا تعد لهذا القول فيلزمك الكفارة، وما ذكر في حديث ولا خبر ما حُكِيَ عن بكير.

وقد تكلم الناس فيمن ظاهر من امرأته مرارا؛ فقال بعضهم: لكل قول من ذلك مرتين فلا يعلم (3) ، وقال الكثير منهم: كفارة واحدة (4) ، فأما أن لا يكون عليه شيء

(1) أنكر نسبة هذا القول إلى بكير بن عبد الله ـ أيضا ـ ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (4/ 192) ونسبه إلى الظاهرية.

على أن هذا القول قال به من التابعين ـ أيضا ـ أبو العالية، عزاه إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (17/ 268) وابن حجر في فتح الباري (9/ 435) .

(2) هو قول الظاهرية قال في المحلى (10/ 49) "مسألة: ومن قال من حر أو عبد، لامرأته أو لأمته التي يحل له وطؤها: أنت علي كظهر أمي ... فلا شيء عليه، ولا يحرم بذلك وطؤها عليه، حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى، فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة".

(3) كذا في الأصل، والظاهر أن جملة:"مرتين فلا يعلم"مقحمة، لو حُذفت استقام الكلام، وبكل حال فإن السياق في ذكر خلاف أهل العلم فيمن ظاهر من امرأته مرارا؛ فمنهم من قال بوجوب الكفارة بعدد مرات الظهار، ومنهم من قال لا تلزمه إلا كفارة واحدة.

(4) ذهب الأحناف والشافعية إلى وجوب الكفارة بعدد مرات الظهار إن أوقعها متفرقة، فإن أوقعها متتابعة في مجلس واحد ينوي بها التأكيد كانت واحدة، وذهب المالكية والحنابلة ـ في المشهور عنهم ـ إلى أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة.

ينظر: المحلى (10/ 57) والاستذكار (6/ 51) والمهذب للشيرازي (2/ 146) وبداية المجتهد (2/ 85) والمغني (7/ 368) وشرح فتح القدير (4/ 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت