فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 1818

الطهر إلى انقضاء العدة (1) ، ولا نعلم أحدا من الصحابة قال ما قاله إلا شيء رواه الأعمش عن أبي إسحاق (2) ، عن أبي الأحوص (3) ، عن عبد الله (4) .

وروى زكريا بن أبي زائدة (5) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ضده (6) على ما رسمنا من طلاق السنة.

ورواه وكيع عن إسرائيل (7) ، وسليمان بن حرب وحجاج (8) وحفص بن

(1) أي: يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تكمل عدتها ثلاثة قروء، فتَبِيْن منه وتحل للأزواج، أو يرتجعها قبل ذلك.

وأما أبو حنيفة فقال: يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم جاز له أن يطلقها أخرى، فجعل من طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. ينظر: المبسوط (6/ 3) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 347) .

(2) هو: السبيعي، تقدم.

(3) هو: عوف بن مالك الجشمي، تقدم.

(4) هو ابن مسعود - رضي الله عنه -، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 58 كتاب الطلاق، باب ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة] وابن ماجه [1/ 373 كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] والنسائي [6/ 450 كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة: تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) هذا لفظ النسائي.

(5) هو: زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيرون الهمداني الوادعي مولاهم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ولي قضاء الكوفة، مات سنة 148 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 532) وتهذيب التهذيب (2/ 198) .

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 322) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله: (فطلقوهن لعدته) قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها، طاهرا في غير جماع.

(7) هو: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة حدث عنه الناس حديثا كثيرا، ومنهم من يستضعفه، توفي سنة 160 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 539) وتهذيب التهذيب (1/ 226) .

(8) هو: ابن المنهال، تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت