وقال مجاهد: المكتوبة (1) .
وقال شبل (2) : يداوم على مواقيتها وحدودها (3) .
قال الله عز من قائل: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (4) .
قال محمد بن سيرين: الزكاة (5) .
وقال مجاهد: سوى الزكاة (6) .
وقال إبراهيم (7) : كانوا يرون في المال حقا سوى الزكاة (8) ، وقال عامر (9)
مثله (10) .
(1) لم أجده.
(2) هو: شبل بن عباد المكي القارئ، روى عن زيد بن أسلم وروى عنه ابن عيينة وابن المبارك، وثقه أحمد وابن معين، توفي سنة 148 هـ. ينظر: الكاشف (2/ 4) وتهذيب التهذيب (2/ 474) .
(3) لم أجده.
(4) سورة المعارج (24) .
(5) أورده في زاد المسير ص 1348، والجامع لأحكام القرآن (18/ 297) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (4/ 311) بسند القاضي إسماعيل، قال:"ذكر إسماعيل القاضي قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور وابن أبي نجيح، عن مجاهد"فذكره.
(7) هو: النخعي، تقدم.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.
(9) هو: الشعبي، تقدم.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (4/ 312) بسند القاضي إسماعيل، قال:"وحدثنا أبو بكر وعلي، قالا: حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: في المال حق سوى الزكاة".
(10) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.