فهرس الكتاب

الصفحة 1772 من 1818

{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1) .

روي عن علي بإسناد الشيوخ عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى (2) .

وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة (3) .

وقال مجاهد: النحر يوم النحر، مناحر البدن بمنى (4) .

وقال ابن جبير: الصلاة يوم النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر (5) .

وقال عطاء: موقفهم بجمع صلاتهم (6) يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نحر، وإن شاء ذبح (7) .

وقال بكل قول من ذلك جماعة، والذي توجبه الآية ـ والله أعلم ـ فصل لربك صلاة الأضحى، وانحر في إثرها، وهذا أنزل بالمدينة يؤمر بالنحر بعد الصلاة، فأما الحج فلا عيد فيه ولا صلاة عيد، والنحر فيه بعد الصلاة بالمشعر وهي صلاة الغداة، ثم إتيان منى ورمي

(1) سورة الكوثر (1 ـ 2) .

(2) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 721) عن الشعبي بنحوه، ولفظه: وضع يد اليمنى على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره.

(3) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 722) هذا بيان لموضع اليدين في الصلاة وأنها تكون عند نحر المصلي، وقد جاء في لفظ آخر عند الطبري (12/ 721) أن علي بن أبي طالب قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 401) والطبري في تفسيره (12/ 723) وابن أبي حاتم (10/ 3470) بنحوه.

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (10/ 3470) بنحوه.

(6) كذا في الأصل بدون عطف، وهي مثبتة في المصادر التي أخرجت الأثر.

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 401) وابن أبي حاتم (10/ 3470) بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت