فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 1818

التفل (1) ، وأفضل الحج: العج والثج (2) ، والسبيل الزاد والراحلة (3) .

(1) التفل الذي قد ترك استعمال الطيب، من التفل وهي الريح الكريهه. [النهاية في غريب الحديث: 1/ 191] .

(2) تقدم بيان معنى هاتين الكلمتين ص: 282.

(3) رواه الترمذي في سننه: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة من أبواب الحج، وقال: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. تحفة الأحوذي: 3/ 542، ورواه الترمذي أيضًا في سننه: تفسير سورة آل عمران من أبواب التفسير، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، تحفة الأحوذي: 8/ 348، ورواه ابن ماجة في سننه: 2/ 156 باب ما يوجب الحج من أبواب المناسك، والشافعي في الأم: 2/ 116، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 417 باب متى يجب على الرجل الحج، وابن جرير في تفسيره: 3/ 16، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 713، والدارقطني في سننه: 2/ 217 كتاب الحج حديث: 10، والبيهقي في سننه: 4/ 330 باب الرجل يطيق المشي من كتاب الحج، وقال: الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم.

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث لو صح لكان فرض الحج في المال والبدن نصًا كما قال الشافعي ومن تابعه، ولكنه حديث انفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. [التمهيد: 9/ 125] .

وقد روي عن غير ابن عمر نحو هذا من طرق كلها ضعيفة، قال ابن حجر: ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: حسن، ، وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث، ورواه بن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف أيضًا، ورواه ابن المنذر من قول بن عباس، ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. [تلخيص الحبير: 2/ 221] .

وهذه الطرق وإن كانت ضعيفة فبعضها يقوي بعضًا، قال الشوكاني: ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بها، وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة.

[نيل الأوطار: 4/ 341] .

وقال الشنقيطي: الذي يظهر لي والله أعلم ان حديث الزاد والراحلة المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج.

[أضواء البيان: 5/ 89] .

وبهذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم: أن الرجل إذا ملك الراحلة والزاد شرط في وجوب الحج، وممن أخذ بذلك: عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد.

[الأم: 2/ 116، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 37، المغني: 5/ 8، تفسير القرطبي: 4/ 147] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت