فهرس الكتاب
وجميعًا صحيحان في معناها (1) . وروي عن حذيفة في صلاة الخوف: أنها ركعتين للإمام، وركعة ركعة لمن خلفه، ولا يقضون (2) . وعن زيد بن ثابت مثل ذلك (3) . وروي عن جابر بن عبد الله ضد ذلك، وأن الإمام يصلي ركعتين بكل طائفة، فيصير للإمام أربعًا، ولكل واحدة من الطائفتين ركعتين (4) . وروي مثل ذلك عن أبي بكرة (5)
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وجميعًا صحيحان في معناهما.
(2) رواه أبو داود في سننه: 2/ 16 باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون كتاب الصلاة، النسائي في سننه: 3/ 188 كتاب صلاة الخوف، , وأحمد في مسنده: 5/ 399، وابن خزيمة في صحيحه: 2/ 293، والطحاوي في أحكام القرآن: 1/ 203، وابن حبان في صحيحه: 4/ 302، والحاكم في المستدرك: 1/ 485 كتاب صلاة الخوف وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 3/ 261 باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا.
(3) سنن النسائي: 3/ 188 الموضع السابق، مصنف عبد الرزاق: 2/ 510، مصنف ابن أبي شيبة: 2/ 215 في صلاة الخوف كم هي؟ ، صحيح ابن خزيمة: 2/ 294، الأوسط: 5/ 27، أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 202، شرح معاني الآثار: 1/ 310، صحيح ابن حبان: 7/ 121، سنن البيهقي: 3/ 262 الموضع السابق.
(4) البخاري في صحيحه: 4/ 1515 الموضع السابق، صحيح مسلم: 1/ 576 الموضع السابق حديث: 311، 312.
(5) أبو بكرة: نفيع بن مسروح، وقيل: نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، مشهور بكنيته، تدلى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حصن الطائف ببكرة فكناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي بكرة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه: ا, لاده، والحسن البصري، مات بالبصرة سنة 51، وقيل: 52 هـ. ... [الاستيعاب: 4/ 23، الإصابة: 3/ 571] ..