فهرس الكتاب
وأما ركعة ركعة فأحسب أنهم * أرادوا ركعة ركعة مع الإمام، وأغفلوا ذكر القضاء في الرواية، لعلم المخاطبين إذ الآية نزلت في قصر الترتيب لا قصر العدد (1) ، والله أعلم.
قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ} (2) .
هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحًا (3) ، فأذن له في وضع السلاح رفقًا به، وإن كان العدو مواجهًا، إذ كان هناك من ينوب عنه ممن فيه كفاية (4) .
قال الله تبارك وتعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} (5) .
(1) سبق الحديث عن معنى القصر في هذه الآية عند الآية 185 من سورة البقرة.
(2) [سورة النساء: الآية 102]
(3) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1679 التفسير سورة النساء، والنسائي في السنن الكبرى: 10/ 72 كتاب التفسير سورة النساء، وابن جرير في تفسيره: 5/ 259، وابن خزيمة في صحيحه: 2/ 307، وابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1055، والحاكم في المستدرك: 2/ 337 التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: 3/ 255 باب المعذور يضع السلاح كتاب صلاة الخوف.
(4) انظر في هذا: أحكام القرآن للجصاص: 2/ 372، تفسير القرطبي: 5/ 372.
(5) [سورة النساء: الآية 103]